الحكم فجوازه مشكل، ففي المسالك: لا يجوز (1) وفي الجواهر: لا مانع من إجراء الوكيل صيغة الحكم بأن يوكله في قوله: حكمت بكذا إن لم يكن إجماع على عدم جوازه (2) وأما التوكيل في أصل القضاء فيظهر من المسالك (3) وغيره عدم جوازه، لأنه يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، ومعه لا فرق بين النائب والمستنيب في ثبوت ولاية القضاء له، فلا معنى لكون أحدهما وكيلا عن الآخر، فهو نظير توكيل أحد الوليين أو الوكيلين أو الوصيين للآخر، إلا إذا قلنا بعدم صحة قضاء المفضول مع وجود الأفضل، إذ حينئذ يمكن توكيل الأفضل للمفضول، لكنه أيضا مشكل، لأنه إذا لم يصح حكمه فلا يصح كونه وكيلا أيضا، لكن يمكن أن يقال: قد يكون هناك ما يوجب الحاجة إلى التوكيل كما إذا لم يرض المترافعان إلا بالرجوع إلى مجتهد وكان له عذر في المباشرة، فحينئذ يوكل مجتهدا آخر مع فرض عدم رضاهما بالإرشاد إلى ذلك الآخر، وقالا: إنا نريد أن تكون أنت الفاصل بيننا بالمباشرة أو التسبيب.
وهل على النائب حينئذ أن يقضي في المسائل الخلافية بمقتضى رأيه أو برأي المستنيب؟ يظهر من المسالك تعين الأول وأنه لا يجوز أن يقضي إلا برأيه (4) والظاهر جواز الأمرين وكونه تابعا لكيفية التوكيل، فإن وكله في أصل القضاء بأن فوض إليه أمر فصل الخصومة بين الشخصين على الوجه الشرعي فيعمل برأيه، ويكون كما لو كانا ترافعا إليه بلا واسطة. وإن وكله في القضاء بينهما بمقتضى رأيه جاز أيضا.