الثاني إلا إذا شهدت به أربع قوابل (1). واستجوده صاحب المسالك (2) لأن الأصل عدم الحمل الذي هو الشرط في وجوب الإنفاق. والأقوى الأول لا لما قيل: من أن عدم قبول قولها مستلزم للحرج لحبسها من غير إنفاق، ولا لأنه لا يعلم إلا من قبلها. بل لقوله (عليه السلام) في خبر زرارة «قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض، والطهر، والحمل» (3) نعم، إذا تبين عدمه استعيدت منها، لظهور عدم كونها مستحقة وكون الوجوب ظاهريا. ولا وجه لما عن الرياض: من أن الأظهر عدم الرجوع بالمأخوذ للأصل إلا إذا دلست (4) لعدم جريان الأصل بعد تبين الواقع.
(مسألة 3): إذا اتفقا على وقوع الطلاق والوضع واختلفا في السابق منهما، فقال أحدهما: السابق هو الطلاق فبالوضع حصل الخروج عن العدة، وقال الآخر: السابق هو الوضع فلا بد من العدة للطلاق الواقع بعده، فمقتضى القاعدة تقديم قول من يدعي بقاء العدة عليها، زوجا كان أو زوجة سواء علم تاريخ أحدهما أو جهل التاريخان، لأن أصل عدم تقدم أحدهما لا يثبت تأخره، مع أن في صورة الجهل بهما يتعارض الأصل من الطرفين وحينئذ فالمرجع أصالة بقائها في العدة للعلم بثبوتها وكون الشك في انقضائها، لكن مقتضى وجوب تصديقهن في العدة نفيا وإثباتا تقديم قولها. ولا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر: من عدم شمول هذه القاعدة للمقام (5). كما أنه ظهر عدم الوجه لما يظهر من