مع القبض، خلافا لابن حمزة (1). نعم لو تبرع الأخذ برد أزيد عينا أو وصفا جاز، لأن النبي صلى الله عليه وآله (2) أقرض بكرا فرد باذلا.
ويكره لو كان ذلك في نيتهما ولم يذكراه لفظا، وفي رواية أبي الربيع (3) لا بأس.
ويجوز اشتراط رهن وضمين والإعادة في أرض أخرى، ولو أشرط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك، فللفاضل (4) قولان أجودهما المنع، وجوز أن يشترط عليه إجارة أو بيعا أو إقراضا، إلا أن يشترط بيعا أو إجارة بدون عوض المثل.
وجوز الشيخ (5) اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغلة وتبعه جماعة، وزاد الحلبي (6) اشتراط العين من النقدين بدل المصوغ منهما، واشتراط الخالص بدل الغش، وصحيحة يعقوب بن شعيب (7) في جواز دفع الطازجية بدل الغلة، وقول الباقرين عليهما السلام (8) خير القرض ماجر منفعة محمول على التبرع.
ولو شرط المقرض أن يقرضه قرضا أو أن يأخذ الغلة عوض الصحاح لم يفسد القرض، لأنه عليه لا له، ويحتمل في الأول المنع إذا كان له نفع كزمان النهب والغرق.