مني الدراهم فأوطن نفسي على أن أؤخره بها شهرا للذي يتجاوز به عني، فإنه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة وزنا بوزن سواء، هل يستقيم هذا إلا أني لا أسمي له تأخيرا إنما أشهد لها عليه فرضي قال: لا أحبه) لا دلالة فيه على ذلك بل لعله لم يشترط عليه المضروبة.
وكيف كان فالتحقيق ما عرفت، ومنه يعلم غرابة ما عن الأردبيلي من الميل إلى عدم البأس في اشتراط الزيادة الحكمية مطلقا حاكيا له عن الجماعة المزبورة، للأصل واطلاق الأدلة، خصوصا نصوص (1) خير القرض ما جر نفعا، بعد عدم الاجماع وعدم ظهور تناول دليل الربا له، بل دلالة أكثر أخبار المنع إنما هي بمفهوم البأس الذي هو أعم من الحرمة.
وفيه ما عرفت من ظهور الأدلة منطوقا كصحيح محمد بن قيس (2) وغيره، ومفهوما ولو بقرينة غيره في المنع من اشتراط النفع عينا أو منفعة أو صفة كما هو واضح. نعم قد يستثنى من ذلك اشتراط التسليم في بلد آخر، وإن كان فيه نفع لخبر الكناني (3) عن الصادق عليه السلام في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال للذي يريد أن يبعث له: أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض؟ قال: لا بأس بهذا).
وأوضح منه خبر يعقوب بن شعيب (4) (قلت: لأبي عبد الله عليه السلام يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقده إياه بأرض أخرى، ويشترط عليه ذلك؟ قال: لا بأس) وإسماعيل بن جابر (5) (قلت: لأبي جعفر أدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال لا بأس) إلى غير ذلك من النصوص.
ولذلك صرح به في القواعد وغيرها بعد التصريح بانصراف الاطلاق إلى بلد القرض، بل قال فيها: سواء كان في حمله مؤنة أولا، لكن في جامع المقاصد احتمال الفساد مع كون المصلحة للمقرض، لجر النفع ناسبا له إلى تصريح الشهيد به في بعض فوائده، ثم رده بأن الممنوع منه الزيادة في مال القرض عينا أو صفة، وليس هذا واحدا منهما،