____________________
مطلقا من صحيحة الحلبي الموجبة للتشهد الخفيف.
والخدشة فيها بعدم دلالة الجملة الخبرية، ليست في محلها، إذ لو سلمنا عدم دلالتها عليه فإنما هو إذا وقعت في مقام بيان الأمر لا إذا وقعت بيانا وقيدا للمأمور به بصيغة الأمر، والجملة هنا صفة ل " سجدتين " كما هو ظاهر.
ولأجل ما ذكر من أخصية الصحيحة وموافقتها للاجماعين المحكيين لا تضر موافقتها للعامة، لأن الترجيح فرع حجية ما معه الترجيح لو خلي وطبعه وفي مقابله المعارض. مضافا إلى كثرة تلك الروايات وصحة كثير منها.
فالقول بوجوب التشهد قوي، مع أنه أحوط.
وأما نفي التكبير فيهما وجوبا فمورد وفاق.
وأما استحبابه فهو المحكي عن جماعة (1). ولم أظفر بما يشعر بثبوت التكبير فيهما عدا رواية سهو النبي، وموثقة عمار المتقدمتين.
والأولى ضعيفة مشتملة على سهو النبي صلى الله عليه وآله مع أنها تدل على عدم بطلان الصلاة بزيادة الركعة. مع أنه مختص بالإمام، كالموثقة المصرحة بأنها لاعلام من خلفه.
نعم لا مضايقة في الحكم بالاستحباب تسامحا من جهة ذهاب جمع.
[قوله]: وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر - وهو " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد " أو " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
والخدشة فيها بعدم دلالة الجملة الخبرية، ليست في محلها، إذ لو سلمنا عدم دلالتها عليه فإنما هو إذا وقعت في مقام بيان الأمر لا إذا وقعت بيانا وقيدا للمأمور به بصيغة الأمر، والجملة هنا صفة ل " سجدتين " كما هو ظاهر.
ولأجل ما ذكر من أخصية الصحيحة وموافقتها للاجماعين المحكيين لا تضر موافقتها للعامة، لأن الترجيح فرع حجية ما معه الترجيح لو خلي وطبعه وفي مقابله المعارض. مضافا إلى كثرة تلك الروايات وصحة كثير منها.
فالقول بوجوب التشهد قوي، مع أنه أحوط.
وأما نفي التكبير فيهما وجوبا فمورد وفاق.
وأما استحبابه فهو المحكي عن جماعة (1). ولم أظفر بما يشعر بثبوت التكبير فيهما عدا رواية سهو النبي، وموثقة عمار المتقدمتين.
والأولى ضعيفة مشتملة على سهو النبي صلى الله عليه وآله مع أنها تدل على عدم بطلان الصلاة بزيادة الركعة. مع أنه مختص بالإمام، كالموثقة المصرحة بأنها لاعلام من خلفه.
نعم لا مضايقة في الحكم بالاستحباب تسامحا من جهة ذهاب جمع.
[قوله]: وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر - وهو " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد " أو " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله