____________________
بإتمام الاحتياط مطلقا، لأصالتي (1) بقاء الأمر به، وسقوط الاستئناف.
ومنه يظهر عدم الدليل على صحة الاستئناف، لأنه لم يكن به مأمورا، ولم يعلم حدوث الأمر به.
ولا يقدح في صحة الصلاة زيادة بعض الأجزاء أو الأركان لأنها بأمر الشارع، بل لا تسمى زيادة، لأن الشارع جعل هذا المركب بما فيه من الأجزاء متمما لما نقص من الصلاة، كيف ولو قدحت لقدحت في صورة تذكر النقص بعد الفراغ من الاحتياط.
كل ذلك لولا مفهوم الشرط المتقدم في رواية عمار المعلق لعدم وجوب شئ على المكلف على فعل صلاة الاحتياط، الظاهر في فعل مجموعهما، الدال على وجوب شئ مع عدم فعل المجموع.
لكنها ضعيفة سندا مجردة في المقام عن الجابر. ومع ذلك فيمكن منع دلالة مفهومه على المدعى، لأنه لا يدل إلا على أنه مع عدم فعل الاحتياط لو ذكر النقص كان عليه شئ.
ولكن لعدم فعل المجموع فردان: أحدهما عدم فعل شئ منه. والثاني فعل شئ منه مع عدم فعل بعضه الآخر - وهو فرض المسألة -.
فيحتمل أن يكون الشئ الواجب بتذكر النقص في الفرد الأول إعادة الصلاة. وفي الفرد الثاني هو إتمام البعض الباقي من الاحتياط، كما أن الشئ الواجب في صورة عدم تذكر النقص وعدم فعل شئ أصلا - التي هي صورة ثالثة للمفهوم - ليس إلا الاتيان بصلاة الاحتياط، لا إعادة الصلاة بالاتفاق.
والحاصل: أن المفهوم يدل على ثبوت وجوب شئ في صور ثلاث:
الأولى: أن لا يفعل الاحتياط ولا يذكر الحال، والشئ الواجب حينئذ
ومنه يظهر عدم الدليل على صحة الاستئناف، لأنه لم يكن به مأمورا، ولم يعلم حدوث الأمر به.
ولا يقدح في صحة الصلاة زيادة بعض الأجزاء أو الأركان لأنها بأمر الشارع، بل لا تسمى زيادة، لأن الشارع جعل هذا المركب بما فيه من الأجزاء متمما لما نقص من الصلاة، كيف ولو قدحت لقدحت في صورة تذكر النقص بعد الفراغ من الاحتياط.
كل ذلك لولا مفهوم الشرط المتقدم في رواية عمار المعلق لعدم وجوب شئ على المكلف على فعل صلاة الاحتياط، الظاهر في فعل مجموعهما، الدال على وجوب شئ مع عدم فعل المجموع.
لكنها ضعيفة سندا مجردة في المقام عن الجابر. ومع ذلك فيمكن منع دلالة مفهومه على المدعى، لأنه لا يدل إلا على أنه مع عدم فعل الاحتياط لو ذكر النقص كان عليه شئ.
ولكن لعدم فعل المجموع فردان: أحدهما عدم فعل شئ منه. والثاني فعل شئ منه مع عدم فعل بعضه الآخر - وهو فرض المسألة -.
فيحتمل أن يكون الشئ الواجب بتذكر النقص في الفرد الأول إعادة الصلاة. وفي الفرد الثاني هو إتمام البعض الباقي من الاحتياط، كما أن الشئ الواجب في صورة عدم تذكر النقص وعدم فعل شئ أصلا - التي هي صورة ثالثة للمفهوم - ليس إلا الاتيان بصلاة الاحتياط، لا إعادة الصلاة بالاتفاق.
والحاصل: أن المفهوم يدل على ثبوت وجوب شئ في صور ثلاث:
الأولى: أن لا يفعل الاحتياط ولا يذكر الحال، والشئ الواجب حينئذ