____________________
وبها يطرح ما خالفها، كصحيحة محمد بن مسلم: " قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا؟ قال يعيد الصلاة " (1) أو يحمل على خلاف ظاهرها من وقوع الشك قبل الاكمال، أو على صلاة الغداة أو المغرب.
وقيل (2): بالتخيير في هذا المقام - أيضا - بين البناء على الأقل والأكثر مع الاحتياط جمعا بين ما ذكر وبين ما دل على البناء على الأقل إما مطلقا، أو في خصوص المسألة، كما في صحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: " قال: قلت:
من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه. وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر.
ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات " (3).
ولا يخفى أن صدر الرواية ظاهرة في كون المراد بالركعتين - المأمور بهما في الجواب - ركعتا الاحتياط، وإلا لم يحتج إلى التصريح بالقيام فيهما ولم يكن معنى لتعيين فاتحة الكتاب فيهما.
وأما قوله: " قام فأضاف إليها " فلا يبعد أن يراد به - أيضا - ركعة
وقيل (2): بالتخيير في هذا المقام - أيضا - بين البناء على الأقل والأكثر مع الاحتياط جمعا بين ما ذكر وبين ما دل على البناء على الأقل إما مطلقا، أو في خصوص المسألة، كما في صحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: " قال: قلت:
من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه. وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر.
ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات " (3).
ولا يخفى أن صدر الرواية ظاهرة في كون المراد بالركعتين - المأمور بهما في الجواب - ركعتا الاحتياط، وإلا لم يحتج إلى التصريح بالقيام فيهما ولم يكن معنى لتعيين فاتحة الكتاب فيهما.
وأما قوله: " قام فأضاف إليها " فلا يبعد أن يراد به - أيضا - ركعة