____________________
" قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس، ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع، ثم سلم " (1).
حيث دلت على وجوب التسليم المستلزم لوجوب التشهد بالاجماع المركب.
ومثلها - في الاقتصار على التسليم - روايتا أبي بصير وعبد الله بن سنان الواردتان في الشك بين الأربع والخمس (2) وصحيحة الحلبي المتقدمة في الشك بينهما، وفيها: " وأسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (3).
خلافا للمحكي عن المختلف (4) والذخيرة (5) وجمع من متأخري المتأخرين (6) وبعض مشايخنا المعاصرين (7) فلم يوجبه، للأصل وموثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟، قال: لا، إنما هما سجدتان فقط، فإن كان الذي سها هو الإمام، كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، ليعلم من خلفه أنه قد سها. وليس عليه أن يسبح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين " (8).
ويدفع الأصل بما مر، والموثقة بوهنها بالاجماعين المحكيين. مع أنها أعم
حيث دلت على وجوب التسليم المستلزم لوجوب التشهد بالاجماع المركب.
ومثلها - في الاقتصار على التسليم - روايتا أبي بصير وعبد الله بن سنان الواردتان في الشك بين الأربع والخمس (2) وصحيحة الحلبي المتقدمة في الشك بينهما، وفيها: " وأسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (3).
خلافا للمحكي عن المختلف (4) والذخيرة (5) وجمع من متأخري المتأخرين (6) وبعض مشايخنا المعاصرين (7) فلم يوجبه، للأصل وموثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟، قال: لا، إنما هما سجدتان فقط، فإن كان الذي سها هو الإمام، كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، ليعلم من خلفه أنه قد سها. وليس عليه أن يسبح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين " (8).
ويدفع الأصل بما مر، والموثقة بوهنها بالاجماعين المحكيين. مع أنها أعم