____________________
منها موثقة (1) عمار: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من السهو في الصلاة؟ فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت: بلى. قال: إذا سهوت فأبن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم وصل (2) ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن في هذه عليك شئ وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت (3).
وهي وإن كانت ضعيفة ب " موسى بن عيسى " إلا أنها مجبورة بما ذكر.
ومثلها في الدلالة على ما نحن فيه روايتان أخريان عن عمار (4) أيضا.
مضافا - في خصوص الشك بين الثلاث والأربع إلى روايات:
منها: حسنة الحلبي: " وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم، ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب " (5).
ومثلها موثقة البقباق (6) ب " أبان بن عثمان ". ورواية ابن أبي العلاء (7).
وقد يستدل لوجوب البناء على الأكثر في الصورة بصحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: " قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يعيد.
قلت: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ فقال: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم " (8).
وهي وإن كانت ضعيفة ب " موسى بن عيسى " إلا أنها مجبورة بما ذكر.
ومثلها في الدلالة على ما نحن فيه روايتان أخريان عن عمار (4) أيضا.
مضافا - في خصوص الشك بين الثلاث والأربع إلى روايات:
منها: حسنة الحلبي: " وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم، ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب " (5).
ومثلها موثقة البقباق (6) ب " أبان بن عثمان ". ورواية ابن أبي العلاء (7).
وقد يستدل لوجوب البناء على الأكثر في الصورة بصحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: " قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يعيد.
قلت: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ فقال: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم " (8).