____________________
الانتصار (1) والخلاف (2). وعن الأمالي: أنه من دين الإمامية (3). ويدل عليه روايات:
منها: رواية ابن أبي يعفور - المنجبر ضعفها برواية " محمد بن عيسى عن يونس " بما عرفت من الشهرة والاجماعات المحكية -: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا؟ قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ". (4) [و] (5) صحيحة زرارة - المتقدم شطر منها في المسألة السابقة - (6) عن أحدهما عليهما السلام: " قال: قلت له: فإنه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال: يسلم فيقوم ويصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه " (7).
[و] (8) - صحيحة محمد بن مسلم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع؟ قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ " (9).
ومنها - صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد وسلم.. الحديث " (10) إلى غير ذلك.
منها: رواية ابن أبي يعفور - المنجبر ضعفها برواية " محمد بن عيسى عن يونس " بما عرفت من الشهرة والاجماعات المحكية -: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا؟ قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ". (4) [و] (5) صحيحة زرارة - المتقدم شطر منها في المسألة السابقة - (6) عن أحدهما عليهما السلام: " قال: قلت له: فإنه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال: يسلم فيقوم ويصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه " (7).
[و] (8) - صحيحة محمد بن مسلم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع؟ قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ " (9).
ومنها - صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد وسلم.. الحديث " (10) إلى غير ذلك.