أحكام الخلل في الصلاة - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٥٨

____________________
الانتصار (1) والخلاف (2). وعن الأمالي: أنه من دين الإمامية (3). ويدل عليه روايات:
منها: رواية ابن أبي يعفور - المنجبر ضعفها برواية " محمد بن عيسى عن يونس " بما عرفت من الشهرة والاجماعات المحكية -: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا؟ قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ". (4) [و] (5) صحيحة زرارة - المتقدم شطر منها في المسألة السابقة - (6) عن أحدهما عليهما السلام: " قال: قلت له: فإنه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال: يسلم فيقوم ويصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه " (7).
[و] (8) - صحيحة محمد بن مسلم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع؟ قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ " (9).
ومنها - صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد وسلم.. الحديث " (10) إلى غير ذلك.

(١) الإنتصار: ٤٩ و ٥٠.
(٢) الخلاف ١: ٤٤٥، 446.
(3) أمالي الصدوق: 513.
(4) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(5) الزيادة اقتضاها السياق. (6) في صفحة 153.
(7) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 4 مع اختلاف يسير.
(8) الزيادة اقتضاها السياق.
(9) الوسائل 5: 324 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 6.
(10) نفس المصدر صفحة 322، الحديث الأول، وفيه: ثم تشهد وتسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست