[مسألة] [14] لو ذكر نقص الصلاة قبل الشروع في الاحتياط أتى بما يجب عليه مع عدم تخلل المنافي المطلق، واستأنف معه.
ولو ذكره في الأثناء، فإن كان في أثناء احتياط موافق للفائت كما وكيفا كالركعة من قيام للشك بين الثلاث والأربع، فالظاهر الاجتزاء بإتمامه، وفي جواز الاجتزاء - حينئذ - بالتسبيح وجه قوي.
ولو ذكر - حينئذ - نقص ركعتين، فالظاهر أنه يثني الركعة ويصير ما احتاط للرابعة ثالثة، ولا ضير فيه.
وإن كان مخالفا له كما - كالركعتين من قيام إذا ذكر كون صلاته ثلاث ركعات في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع - فإن لم يتجاوز محل الحاجة أتم الركعة.
ويحتمل بطلان الاحتياط ووجوب تدارك الناقص كالمسألة الأولى، لأن هاتين الركعتين إنما جعلتا لتدارك النقص على تقدير الثنتين، والمتداركة على تقدير الثلاث هي ركعتا الجلوس.
وفيه نظر، لأنا إذا بنينا على أن زيادة التكبير غير مبطلة، فالركعة الأولى