التي جعلها الشارع لتدارك الثالثة يتدارك بها الرابعة، ضرورة عدم مدخلية خصوصية تعبد في ذلك، وإنما لم يكتف بالركعتين من قيام في هذا الشك، إذ على تقدير ثلاث يلزم زيادة ركعة مبطلة، فأوجب ركعتين جالسا لتكون الركعتان قائما على تقدير الثلاث نافلة.
ولو تجاوز محل الحاجة، فإن كان في قيام الثانية هدمه. وإن كان بعد الركوع فهل يبنى على مسألة زيادة ركعة؟ أو يبطل الاحتياط، لعدم قيامه مقام الفائت، فيتدارك نقص (1) الصلاة؟
وإن كان مخالفا له كيفا، كما إذا كان في الركعة الأولى من الجلوس وتذكر كون صلاته ثلاثا، فإن كان قبل القراءة قام وأتم الركعة، وإن كان بعدها احتمل إلحاقه به، إذ غاية الأمر فوت القيام للقراءة. ويحتمل إعادتها. ويحتمل الاجتزاء بفعلهما من جلوس، لاستصحاب الأمر واقتضائه للاجزاء، ومفهوم قوله: " إذا فعلته ثم ذكرت [أنك أتممت أو نقصت] لم يكن عليك شئ " (2) الدال (3) على أن الذكر قبل الفعل - يعني في أثنائه - يوجب شيئا، إذ لا ينصرف إلا إلى صورة قبل الشروع.
لكن الانصاف: أن المستفاد من الأخبار وجوب الاحتياط للبدلية ولعدم التمكن من فعل الجزء على وجه العلم، فإذا حدث التمكن من إتمام الصلاة كما هي فلا يشرع البدل.
ومنه يعلم الحال لو تبين الحال بعد الركوع إلى إكمال السجدتين، ولو تبين حينئذ فالظاهر إتمام الصلاة لقيام الركعتين مقام الركعة قائما.