من صدق الزيادة، ومن عدم اعتناء الفاعل ولا الشارع به في مقام الجزئية، فإن الفاعل الآتي به على وجه الجزئية فاسدا، إذا رفع اليد عنه وأتى به ثانيا كأن لم يسبق فلا يصدق عليه أنه زاد، لأن المفروض أن هذا الجزء في نظر الشارع والفاعل بمنزلة المعدوم.
وإن أتى به مع الشك في الصحة، فإن كان الشك قبل الاتيان فقد أتى به فاسدا، لعدم جواز المضي على الشك إلا بأمر شرعي ظاهري.
وإن كان بعده، فإن كان مما حكم الشارع فيه بوجوب الإعادة، كأن يكون قبل الدخول في غيره مع عدم الظن بالفعل، فتجب عليه الإعادة، فلو انكشف صحته ثانيا كان ما أتى به زائدا لا عن عمد، فإن كان ركنا بطل وإلا فلا. وإن كان مما حكم الشارع فيه المضي فكالمأتي به صحيحا في عدم وجوب الاتيان، بل عدم جوازه.
وهل له الاتيان به احتياطا أم لا؟ الظاهر: نعم إن كان سائغا في الصلاة تعمده - وإن لم يحتج إليها - سواء كان راجحا كقراءة آية من الحمد أو السورة وكزيادة تسبيح على الثلاث أو زيادة الشهادتين في التشهد أو الصلاة على النبي صلى الله على وآله وسلم أو مباحا، كالقيام والجلوس فيما إذا شك قبل السجود في القيام بعد الركوع، والجلوس فيما إذا شك في الجلسة بين السجدتين قبل وضع الجبهة في السجدة الثانية (1).