الشك المجامع للعلم الاجمالي، وبناء على إجراء أصالة الصحة - إن مقتضاها في هذا المقام صحة الفعل، ومقتضى عدم جريان أدلة الشكوك باعتبار بقاء الأمر بالسجدتين في الركعة الثانية وإن دخل في غيرهما، فيأتي بهما وبواحدة بعد الصلاة، لاحتمال فوتها من الأولى.
نعم لا يعتنى باحتمال فوت ثنتين من الأولى الموجب للبطلان لفرض استصحاب الصحة.
وأما الصورة الثالثة: فلأن إعمال أدلة الشكوك وأصالة الصحة يوجب عدم وجوب الاتيان بعد الصلاة، مع أنا نعلم عدم صحة هذه الصلاة بنفسها، لأنها إما فاسدة على تقدير الاختلال بالركن، وإما ناقصة على تقدير الاخلال بالجزء فإجراء القواعد والأصول مخالف للعلم التفصيلي بعدم صحة هذه الصلاة المجردة عن قضاء الأجزاء المنسية.
وهكذا الكلام إذا تذكر بعد الفراغ.
نعم يحتمل أن يقال بعد الحكم بالصحة لأجل الأدلة والأصول: إنه يجب عليه قضاء السجدتين، لأصالة الاشتغال، لعدم تحقق البراءة اليقينية إلا به، خرجنا عن مقتضاها بالنسبة إلى إعادة الصلاة لاستصحاب الصحة.
ويمكن أن يستدل بعموم ما دل على وجوب تدارك المنسي، خرج منه ما علم كونه ركنا.