في الكلام في معنى الزيادة في الصلاة التي قد دلت المستفيضة على إيجابها لبطلان الصلاة اعلم أن الآتي بجزء من الصلاة، إما أن يأتي به صحيحا، وإما أن يأتي به فاسدا، وإما أن يأتي به مشكوكا.
فإن أتى به صحيحا فالاتيان به مرة أخرى بقصد أنه من أفعال الصلاة موجب لبطلان الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا. إلا أن الوجه في الابطال عمدا أمران:
أحدهما: أدلة الزيادة.
والثاني: عدم حصول الامتثال، لعدم حصول المأمور به، حيث إنه جعل هذا المأتي جزء منه والمفروض أنه ليس جزء منه، فالمركب منه ومن غيره ليس مأمورا به.
ثم إنه لو شرع في الجزء على الوجه الصحيح ثم أبطله ورفع اليد عنه، فإن لم يقصد الاتيان به ولم يأت به، فلا إشكال في البطلان.
وإن قصد الاتيان به، وأتى به، فهل يصح أم يبطل بمجرد بطلان الأول؟
وجهان:
من تحقق الزيادة. ومن عدم صدق الزيادة عرفا، حيث إنه أبطل ذلك الجزء ورفع اليد عنه وأتى به ثانيا فلم يزد على أفعال الصلاة.