أحكام الخلل في الصلاة - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٣١
الخامس: تجب سجدتا السهو على من ذكرنا، وعلى من تكلم ناسيا، أو سلم في غير موضعه ناسيا.
وقيل: في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهو الوجه عندي.
____________________
[قوله]: يجب سجدتا السهو على من ذكرنا، وعلى من تكلم ناسيا أو سلم في غير موضعه ناسيا. وقيل: في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهو الوجه عندي.
[أقول]: أراد بمن ذكر: نسيان (1) السجدة الواحدة والتشهد والشك بين الأربع والخمس، وفي غيرهما وإن اختار وجوبهما لكنه من باب الزيادة والنقيصة لا من حيث الخصوص، ويحتمل إرادة الجميع.
وكيف كان فأما وجوب سجدتي السهو لنسيان التشهد فهو الأظهر.
والدليل عليه قد مر.
وكذا وجوبهما للشك بين الأربع والخمس للروايات المتقدمة (2).
وكذا وجوبهما لتردد بين الزيادة والنقصان مع القطع بإحداهما، لروايتي زرارة والفضيل.
وأما وجوبهما لنسيان السجدة الواحدة، فقد عرفت (3) عدم الدليل عليه إلا رواية " سفيان بن السمط " القاصرة سندا - بالارسال و" سفيان " - ودلالة.
مع معارضتها بما هو صريح في نفيهما في هذا المورد.
ولكن الاحتياط الأكيد: عدم تركهما، لحكاية (4) دعوى الاجماع

(1) كذا وردت الكلمة في الأصل، والصحيح: ناسي.
(2) في صفحة 201 و 202.
(3) في صفحة 72.
(4) حكاه في المدارك 4: 241.
(٢٣١)
مفاتيح البحث: النسيان (1)، السهو (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست