أحكام الخلل في الصلاة - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٠٨

____________________
عنه - وبعض آخر - على ما يقتضيه ظواهر عبائرهم - كالمحقق في النافع (1)، والشيخين (2) قدس سرهما - على ما حكي عنهم -.
والظاهر الحاقهم صورة تلبس الأعداد بالأوليين، فيكون المناط عندهم في العمل بالظن في المقام هو عدم بطلان الصلاة لولاه، مع أن الشك فيها متعلق بالأوليين أيضا. ومستندهم الأخبار الكثيرة المتقدمة المصرحة بوجوب تيقن إتمام الأوليين وإثباتهما ووجوب حفظهما وبطلان الصلاة بعدم العلم بهما وبالشك فيهما الشامل للاحتمال الراجح، على ما صرح به في الصحاح وكذا في غيره - على الظاهر - من أن الشك خلاف اليقين (3).
والمسألة محل إشكال، لأن الأخبار المذكورة معارضة بمفهوم الصحيحة (4) والرواية العامية (5) وهما وإن انجبرتا بعمل الأكثر، بل حكي الاجماع وعدم الخلاف، لكن الأخبار المتقدمة - أيضا - معتضدة بصحة السند والكثرة وأظهرية الدلالة والأدلة المانعة عن العمل بالظن، وهذه وإن لم تكافئ الشهرة إلا أن في بلوغ الشهرة مرتبة الجبر تأملا، وجهه عدم التتبع.
ويمكن أن يقال في رفع الاشكال: إن مفهوم الصحيحة أخص مطلقا من تلك الأخبار، لأن قوله: " لم تدر كما صليت " إما أن يراد به خصوص صورة تلبس الأعداد، كما ادعينا أنه المتبادر. وإما أن يراد مطلق الشك في عدد ما صلى ليشمل سائر صور الشك، بناء على الاغماض عما ذكرنا سابقا في تزييف هذا الاحتمال.
فإن كان المراد به الأول فلا شك في أنه يدل بمفهوم قوله: " ولم يقع وهمك

(١) المختصر النافع: ٤٤، وراجع المستند ١: ٤٨٧ ومفتاح الكرامة ٢: ٣٦٤ و ٣٦٥.
(٢) راجع المقنعة: ٦ - ١٤٥ والنهاية: ١ - ٩٠، وراجع المستند ١: ٤٨٧، ومفتاح الكرامة ٢: ٣٦٤ و ٣٦٥.
(٣) الصحاح ٤: ١٥٩٤ (4) تقدم في الصفحة 205.
(5) تقدم في الصفحة 205.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 207 208 210 211 212 213 219 ... » »»
الفهرست