____________________
وهنا قول (1) ببطلان الصلاة بنسيان سجدة وعدم التذكر إلا بعد الركوع، مستندا إلى مرسلة المعلى بن خنيس: " قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته؟ قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه. وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء " (2).
بناء على ظهور السجدة في الواحدة لكونه مصدر مرة، أو على عمومها لها وللثنتين.
وفيه - مضافا إلى أن رواية المعلى عن أبي الحسن عليه السلام منافية لما ذكره بعض أهل الرجال (3) من أن داود بن علي بن عبد الله بن عباس قتل المعلى في حياة أبي عبد الله عليه السلام فتأمل - منع ظهورها معرفة باللام في الواحدة.
والعموم لا يجدي بعد وجود المخصص (4) كما عرفت. بل مع تسليم الظهور في الواحدة - أيضا - لا بد من رفع اليد عنه، لأجل القرينة، وهي ما عرفت من الأخبار.
لكن لا يبقى - حينئذ - في قوله: " ونسيان السجدة من الأوليين والأخيرتين سواء " ما يكون حجة على الشيخ رحمه الله في المسألة السابقة، لأن الرواية تختص - حينئذ - بنسيان السجدتين. اللهم إلا أن يجعل كلاما مستأنفا محمولا على ظهوره أو إطلاقه بالنسبة إلى السجدة الواحدة، فتأمل.
بناء على ظهور السجدة في الواحدة لكونه مصدر مرة، أو على عمومها لها وللثنتين.
وفيه - مضافا إلى أن رواية المعلى عن أبي الحسن عليه السلام منافية لما ذكره بعض أهل الرجال (3) من أن داود بن علي بن عبد الله بن عباس قتل المعلى في حياة أبي عبد الله عليه السلام فتأمل - منع ظهورها معرفة باللام في الواحدة.
والعموم لا يجدي بعد وجود المخصص (4) كما عرفت. بل مع تسليم الظهور في الواحدة - أيضا - لا بد من رفع اليد عنه، لأجل القرينة، وهي ما عرفت من الأخبار.
لكن لا يبقى - حينئذ - في قوله: " ونسيان السجدة من الأوليين والأخيرتين سواء " ما يكون حجة على الشيخ رحمه الله في المسألة السابقة، لأن الرواية تختص - حينئذ - بنسيان السجدتين. اللهم إلا أن يجعل كلاما مستأنفا محمولا على ظهوره أو إطلاقه بالنسبة إلى السجدة الواحدة، فتأمل.