____________________
نعم، الظاهر عدم حكمهم بذلك بمجرد شكين في صلاة واحدة أو صلاتين، بل يحملون ذلك على مجرد الاتفاق، ولو رأوا منه ثالثا من غير فصل فيحكمون أيضا.
والحاصل: أن مناط هذا الحد شيئان: بيان غاية مقدار الفصل بين الشكوك التي تحصل بها الكثرة وأنه لا يكون أكثر من صلاتين، بحيث لو فصل بين الشك الواقع عقيب الشك أكثر من صلاتين - كما لو شك في كل يوم مرة ورأوا منه ذلك إلى شهر - فلا يحكم بالكثرة. وبيان مدة استمرار تواصل الشكوك بحيث يكون يصدق عليه أنه يسهو في كل ثلاث وأنه لو لم يستمر ذلك فلا تصدق الكثرة، كما لو شك شكين في صلاتين متتاليتين ثم لم يشك إلى يومين آخرين.
الثاني من المعنيين: أن يكون المراد أن يشك في كل واحدة من ثلاث صلوات، بأن لا يمضي عليه واحدة منها خالية عن الشك.
وهذا المعنى مناف لحكم العرف، إلا أنه لما لم يتعين إرادته من الرواية لم يعلم المنافاة والمعارضة بينها وبين حكم العرف، فلا مانع من الأخذ به بمقتضى القاعدة الكلية مما لم يرد فيه من الشارع تقدير مخالف.
مع أن هذا المعنى خلاف ظاهر الرواية - كما ترى - وظاهرها المعنى الأول، وقد عرفت مطابقتها لحكم العرف، بمعنى أنه كلما يجوز أن يحكم على الشخص من باب الحدس أنه يسهو في كل ثلاث صلوات فيحكم عليه العرف بالكثرة، وكلما لا يجوز أن يحكم بذلك لا يحكم عليه العرف. وكذا العكس، أي:
كلما حكم العرف بالكثرة فيجوز أن يحكم عليه العرف - حدسا - بأنه لا يسلم ثلاث صلوات منه من الشك، وبالعكس.
والعجب من بعض المعاصرين (1) حيث أجاب أولا: بعدم المفهوم في الرواية
والحاصل: أن مناط هذا الحد شيئان: بيان غاية مقدار الفصل بين الشكوك التي تحصل بها الكثرة وأنه لا يكون أكثر من صلاتين، بحيث لو فصل بين الشك الواقع عقيب الشك أكثر من صلاتين - كما لو شك في كل يوم مرة ورأوا منه ذلك إلى شهر - فلا يحكم بالكثرة. وبيان مدة استمرار تواصل الشكوك بحيث يكون يصدق عليه أنه يسهو في كل ثلاث وأنه لو لم يستمر ذلك فلا تصدق الكثرة، كما لو شك شكين في صلاتين متتاليتين ثم لم يشك إلى يومين آخرين.
الثاني من المعنيين: أن يكون المراد أن يشك في كل واحدة من ثلاث صلوات، بأن لا يمضي عليه واحدة منها خالية عن الشك.
وهذا المعنى مناف لحكم العرف، إلا أنه لما لم يتعين إرادته من الرواية لم يعلم المنافاة والمعارضة بينها وبين حكم العرف، فلا مانع من الأخذ به بمقتضى القاعدة الكلية مما لم يرد فيه من الشارع تقدير مخالف.
مع أن هذا المعنى خلاف ظاهر الرواية - كما ترى - وظاهرها المعنى الأول، وقد عرفت مطابقتها لحكم العرف، بمعنى أنه كلما يجوز أن يحكم على الشخص من باب الحدس أنه يسهو في كل ثلاث صلوات فيحكم عليه العرف بالكثرة، وكلما لا يجوز أن يحكم بذلك لا يحكم عليه العرف. وكذا العكس، أي:
كلما حكم العرف بالكثرة فيجوز أن يحكم عليه العرف - حدسا - بأنه لا يسلم ثلاث صلوات منه من الشك، وبالعكس.
والعجب من بعض المعاصرين (1) حيث أجاب أولا: بعدم المفهوم في الرواية