____________________
الخلاف في مضمونها بين الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين.
ومثلهما رواية أبي بصير (1). والظاهر أنه الأسدي لا " ليث " - الثقة الجليل - ولا " يوسف بن الحارث " - البتري الضعيف -.
والأسدي وإن كان يحتمل أن يكون " عبد الله بن محمد الأسدي " وأن يكون " يحيى بن القاسم - أو ابن أبي القاسم - المكفوف " لكن الظاهر الثاني، بقرينة أن الراوي عنه - هنا - " شعيب " والظاهر أنه " ابن يعقوب العقرقوفي " بقرينة رواية " حماد بن عثمان " عنه. وشعيب - المذكور - ابن أخت " يحيى " المذكور وقائده.
و" يحيى " الظاهر أنه موثق وإن كان واقفيا على الظاهر.
وجه توثيقه رواية صحيحة رواها الكشي بسنده عن شعيب - المذكور - عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: ربما احتجنا أن نسأل، فمن نسأل؟ قال عليه السلام: عليك بالأسدي " (2).
والظاهر: أنه " يحيى " بقرينة " شعيب " والله العالم.
ومع هذا فالراوي عن " شعيب " " حماد " وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - كما حكي عن الكشي - (3).
وكيف كان، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
ثم الظاهر من الروايات حصول الشك بعد إكمال الركعة - كما عرفت سابقا - فلو وقع بين السجدتين لم يصدق عرفا أنه لم يدر صلى أربعا أم خمسا، بل يمكن أن يقال: إنه قاطع بأنه لم يصل خمسا، إذ على فرض كون تلك الركعة
ومثلهما رواية أبي بصير (1). والظاهر أنه الأسدي لا " ليث " - الثقة الجليل - ولا " يوسف بن الحارث " - البتري الضعيف -.
والأسدي وإن كان يحتمل أن يكون " عبد الله بن محمد الأسدي " وأن يكون " يحيى بن القاسم - أو ابن أبي القاسم - المكفوف " لكن الظاهر الثاني، بقرينة أن الراوي عنه - هنا - " شعيب " والظاهر أنه " ابن يعقوب العقرقوفي " بقرينة رواية " حماد بن عثمان " عنه. وشعيب - المذكور - ابن أخت " يحيى " المذكور وقائده.
و" يحيى " الظاهر أنه موثق وإن كان واقفيا على الظاهر.
وجه توثيقه رواية صحيحة رواها الكشي بسنده عن شعيب - المذكور - عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: ربما احتجنا أن نسأل، فمن نسأل؟ قال عليه السلام: عليك بالأسدي " (2).
والظاهر: أنه " يحيى " بقرينة " شعيب " والله العالم.
ومع هذا فالراوي عن " شعيب " " حماد " وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - كما حكي عن الكشي - (3).
وكيف كان، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
ثم الظاهر من الروايات حصول الشك بعد إكمال الركعة - كما عرفت سابقا - فلو وقع بين السجدتين لم يصدق عرفا أنه لم يدر صلى أربعا أم خمسا، بل يمكن أن يقال: إنه قاطع بأنه لم يصل خمسا، إذ على فرض كون تلك الركعة