____________________
وعموم ما دل على بطلان الصلاة بالشك المتعلق بالأوليين (1) بضميمة ما دل على أن التشهد منهما (2).
ثم هل يجزي في صحة الشك المتعلق بالأوليين إتمام الذكر في السجدة الثانية، أم يتوقف على رفع الرأس منها؟ (3).
المسألة الثانية أن يشك بين الركوع والسجود في أنه في الرابعة أو الخامسة؟
واختار المصنف قدس سره هنا وفي بعض كتبه الأخر (4) - على ما حكي عنه.
البطلان. قيل (5): لخروجه عن المنصوص، فإنه لم يكمل الركعة حتى يصدق عليه أنه شك بينهما. وتردده بين محذورين: الاكمال المعرض للزيادة، والهدم المعرض للنقصان.
واختار جماعة منهم المحقق (6) - على ما حكي عنه - [و] (7) الشهيدان (8)
ثم هل يجزي في صحة الشك المتعلق بالأوليين إتمام الذكر في السجدة الثانية، أم يتوقف على رفع الرأس منها؟ (3).
المسألة الثانية أن يشك بين الركوع والسجود في أنه في الرابعة أو الخامسة؟
واختار المصنف قدس سره هنا وفي بعض كتبه الأخر (4) - على ما حكي عنه.
البطلان. قيل (5): لخروجه عن المنصوص، فإنه لم يكمل الركعة حتى يصدق عليه أنه شك بينهما. وتردده بين محذورين: الاكمال المعرض للزيادة، والهدم المعرض للنقصان.
واختار جماعة منهم المحقق (6) - على ما حكي عنه - [و] (7) الشهيدان (8)