[مسألة] [16] لو أخل في رباعية فشك بين الاثنين والثلاث بعد الاكمال فذكر أن عليه ثلاثية، فهل له البناء على الثلاث والعدول إلى الثلاثية، أم تبطل؟ وجهان، الأقوى: الثاني.
ولو كان ذلك مع شكه بين الثلاث والأربع، فالظاهر وجوب البناء وإتمام الرباعية ثم الاتيان بالثلاثية.
وجه القوة في المسألة الأولى: إن مقتضى أدلة عدم ترتب الشك في المغرب: وجوب ضبط عددها ابتداء واستمرارا، فالمغرب المشكوك في عددها ليس مطلوبا للشارع.
ولو انعكس الأمر بأن شك في الثلاثية ثم ذكر أن عليه رباعية، فالظاهر أن له البناء والعدول إلى الرباعية.
وأما ابتناء المسألتين على أن العدول كاشف أو ناقل من حينه فهو غير صحيح، إذ على فرض النقل يحكم بعدم صحة العدول في المسألة الأولى وصحته في الثانية.
ولو شك المسافر المخير في عدد الركعات بعد إحراز الثنتين، فإن نوى