____________________
ظاهرتان فيه عرفا وإن كان معناهما اللغوي هو الأول، لكن هذه الدعوى عرية عن البينة فلا أولوية، لاحتمال الفرق بين صورة القطع بإحداهما معينة فلا تجبان، وبين صورة القطع بإحداهما مرددة.
فالأقوى عدم الوجوب كما اختاره الأكثر وإن كان الاحتياط عدم تركهما.
ولمن (1) أوجبهما للقيام موضع القعود وعكسه، حكاه في المدارك (2) عن السيد المرتضى (3) وابن بابويه (4)، وفي الإيضاح (5) عن سلار (6)، وفي شرح الكتاب (7) للسيد عميد الدين عن القاضي (8) والحلبي (9) والحلي (10) وحكي (11) - أيضا - عن ابني حمزة (12) وزهرة (13)، ولعله لموثقة إسحاق بن عمار: " قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام؟ قال: يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان " (14).
فالأقوى عدم الوجوب كما اختاره الأكثر وإن كان الاحتياط عدم تركهما.
ولمن (1) أوجبهما للقيام موضع القعود وعكسه، حكاه في المدارك (2) عن السيد المرتضى (3) وابن بابويه (4)، وفي الإيضاح (5) عن سلار (6)، وفي شرح الكتاب (7) للسيد عميد الدين عن القاضي (8) والحلبي (9) والحلي (10) وحكي (11) - أيضا - عن ابني حمزة (12) وزهرة (13)، ولعله لموثقة إسحاق بن عمار: " قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام؟ قال: يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان " (14).