____________________
ولم أجد له مستندا فهو شاذ. وبعد طرحه - لمخالفة النص وفتوى المشهور - يكون القول الأول أحوط.
ثم اعلم أن في كل موضع يتعلق الشك بالاثنتين فيشترط في صحة الصلاة أن يكون ذلك الشك بعد الفراغ عن الأوليين وإحرازهما، فلو وقع قبل إكمالهما والفراغ عنهما بطلت الصلاة بلا خلاف ممن أبطل الصلاة بالشك المتعلق بالأوليين. مضافا إلى الروايات الدالة على وجوب الإعادة مع عدم إتمام الأوليين وحفظهما وإثباتهما (1).
بل يمكن أن يقال بما قاله بعض الأجلة وتبعه بعض المعاصرين (2): من أن الشك المتعلق بالاثنتين قبل إحرازهما في الحقيقة شك في أن ما صلاها واحدة أم اثنتان؟ فيدل على البطلان به كل ما دل على البطلان، به من الروايات المستفيضة.
ولا إشكال في أصل الحكم. وإنما الاشكال فيما يتحقق به إكمال الركعة، هل هو بالدخول في الركوع - كما حكي عن ابن طاووس والمحقق في بعض رسائله (3) -؟
ثم اعلم أن في كل موضع يتعلق الشك بالاثنتين فيشترط في صحة الصلاة أن يكون ذلك الشك بعد الفراغ عن الأوليين وإحرازهما، فلو وقع قبل إكمالهما والفراغ عنهما بطلت الصلاة بلا خلاف ممن أبطل الصلاة بالشك المتعلق بالأوليين. مضافا إلى الروايات الدالة على وجوب الإعادة مع عدم إتمام الأوليين وحفظهما وإثباتهما (1).
بل يمكن أن يقال بما قاله بعض الأجلة وتبعه بعض المعاصرين (2): من أن الشك المتعلق بالاثنتين قبل إحرازهما في الحقيقة شك في أن ما صلاها واحدة أم اثنتان؟ فيدل على البطلان به كل ما دل على البطلان، به من الروايات المستفيضة.
ولا إشكال في أصل الحكم. وإنما الاشكال فيما يتحقق به إكمال الركعة، هل هو بالدخول في الركوع - كما حكي عن ابن طاووس والمحقق في بعض رسائله (3) -؟