[مسألة] [23] من شك في الأولتين أعاد عند علمائنا كافة كما عن جماعة (1) عدا ابن بابويه (2) للروايات المستفيضة (3). وما يخالفها (4) مطروح أو محمول.
والمراد الشك في تحققهما.
وفي شمول الحكم لأولتي صلاة الأعرابي مطلقا أو مع وجوبها بالنذر إشكال، بل منع.
ودخل في الشاك في الأولتين من لم يدر كم صلى، مضافا إلى ورود الروايات (5) ولعل الاجماع عليه بالخصوص (6).
[مسألة] [24] إذا حصل الأولتين وتيقنهما وشك في الزائد عليهما فالصور المتعارفة ذكرا