____________________
فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء. قال: [فقال:] (1) إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس " (2).
إلا أن يقال: إن هذه مسوقة لبيان التخيير في صلاة الاحتياط في المسألة بين ركعة القيام وركعتي الجلوس، لا في مقام الحكم على الشك بين الثلاث والأربع بالصحة ووجوب البناء على الأربع في أي زمان حصل الشك، فكأنه قال: إن الشك بينهما الموجب للبناء على الأربع والاحتياط، مخير في احتياطه بين كذا وكذا - كما لا يخفى على من له ذوق -.
نعم لا بأس بالرواية الأولى - المنجبر قصور سندها ب " الحسين بن أبي العلاء " بالشهرة في المسألة - فإن المراد من قوله: " سلم " مجرد وجوب البناء على الأربع، سواء لم يجئ بعد موضع التسليم أو جاء أو تعداه.
ويمكن أن يستدل على الحكم في المسألة بالروايات الدالة على وجوب البناء على الأكثر بأن يقال: إنها تدل على وجوب البناء هنا على كون الركعة ركعة خامسة فيجب الجلوس، كما لو قطع بكونها ركعة خامسة، فإذا سلم فيتم ما احتمل نقصه - وهي الركعة الواحدة - بركعة قائما أو بركعتين جالسا.
والظاهر أن الحكم في المسألة مما لا خلاف فيه - كما حكي عن جماعة - (3).
وأما وجوب سجدتي السهو، فلعله لزيادة القيام في الصلاة فقط أو مع ما صاحبه من القراءة أو التسبيح - لما دل على وجوبهما بزيادة القيام بالخصوص أو لمطلق الزيادة الحاصلة هنا في ضمن القيام أو مع غيره - أو للشك بين الزيادة
إلا أن يقال: إن هذه مسوقة لبيان التخيير في صلاة الاحتياط في المسألة بين ركعة القيام وركعتي الجلوس، لا في مقام الحكم على الشك بين الثلاث والأربع بالصحة ووجوب البناء على الأربع في أي زمان حصل الشك، فكأنه قال: إن الشك بينهما الموجب للبناء على الأربع والاحتياط، مخير في احتياطه بين كذا وكذا - كما لا يخفى على من له ذوق -.
نعم لا بأس بالرواية الأولى - المنجبر قصور سندها ب " الحسين بن أبي العلاء " بالشهرة في المسألة - فإن المراد من قوله: " سلم " مجرد وجوب البناء على الأربع، سواء لم يجئ بعد موضع التسليم أو جاء أو تعداه.
ويمكن أن يستدل على الحكم في المسألة بالروايات الدالة على وجوب البناء على الأكثر بأن يقال: إنها تدل على وجوب البناء هنا على كون الركعة ركعة خامسة فيجب الجلوس، كما لو قطع بكونها ركعة خامسة، فإذا سلم فيتم ما احتمل نقصه - وهي الركعة الواحدة - بركعة قائما أو بركعتين جالسا.
والظاهر أن الحكم في المسألة مما لا خلاف فيه - كما حكي عن جماعة - (3).
وأما وجوب سجدتي السهو، فلعله لزيادة القيام في الصلاة فقط أو مع ما صاحبه من القراءة أو التسبيح - لما دل على وجوبهما بزيادة القيام بالخصوص أو لمطلق الزيادة الحاصلة هنا في ضمن القيام أو مع غيره - أو للشك بين الزيادة