ولو كان مخالفا كما وكيفا - كما لو تبين أنهما ثنتان وقد قدم ركعتي الجلوس - (1) فإن أكمل سجدتي الثانية قام فأضاف إليهما ركعة.
وإن كان قبله فالأقوى - كما عرفت - إتمام الصلاة لا (2) الاحتياط ولو تبين النقص بعد الصلاة، فالظاهر الأجزاء - ولو أحدث بينهما - بناء على عدم بطلان الاحتياط بتخلل المنافي. ولو قلنا به فذكر أنها ثلاث وقد شك بين الثنتين والثلاث والأربع وقدم ركعتي القيام، فالظاهر أنه لا يضر تخلل الركعتين، لكونه بأمر الشارع