____________________
وفيه: أن معنى أصالة عدم الاتيان هو أن المكلف في صورة الشك في الاتيان بمنزلة من قطع بعدم الاتيان، ولا ريب أن من قطع بعدم الاتيان يجب عليه العود. ولا يضره زيادة التشهد، لأن أدلة وجوب العود على من لم يأت بالسجود ما لم يركع مخصصة لما دل بإطلاقه على إبطال الزيادة في الصلاة، والمفروض أن هذا الشخص داخل لحكم الأصل في موضوع تلك الأدلة، فلا وجه للبطلان بزيادة التشهد.
ثم يظهر مما ذكرنا - من عدم وجوب العود لو شك في السجدة حال التشهد - حكم الشك فيها بعد القيام بالطريق الأولى، ويدل عليه - أيضا - منطوق صحيحة إسماعيل بن جابر - المتقدمة - (1).
خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية (2): من الحكم بوجوب العود إلى السجود ما لم يركع، ولعله - أيضا - لروايات الحلبي والشحام وأبي بصير المتقدمة (3) المخصصة بمنطوق صحيحة إسماعيل المعتضدة بالروايات السابقة (4) المؤسسة للضابطة، وبأصالة عدم عروض ما يوجب الترك من سهو، أو موجب للتعمد.
ومنها ما لو شك في التشهد وهو قائم، ومقتضى الأصل والأخبار السابقة (5) المضي.
ثم يظهر مما ذكرنا - من عدم وجوب العود لو شك في السجدة حال التشهد - حكم الشك فيها بعد القيام بالطريق الأولى، ويدل عليه - أيضا - منطوق صحيحة إسماعيل بن جابر - المتقدمة - (1).
خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية (2): من الحكم بوجوب العود إلى السجود ما لم يركع، ولعله - أيضا - لروايات الحلبي والشحام وأبي بصير المتقدمة (3) المخصصة بمنطوق صحيحة إسماعيل المعتضدة بالروايات السابقة (4) المؤسسة للضابطة، وبأصالة عدم عروض ما يوجب الترك من سهو، أو موجب للتعمد.
ومنها ما لو شك في التشهد وهو قائم، ومقتضى الأصل والأخبار السابقة (5) المضي.