عموما في كل زيادة أو نقيصة هو بنفسه دالا على الصحة وعدم البطلان بما يقع سهوا من الزيادة والنقيصة.
وهذا نظير ما وقع من بعض: من أن آية " أوفوا بالعقود " (1) لا تدل على صحة ما شك في صحته من العقود، لأن اللزوم المستفاد من " أوفوا " إنما تعلق بالعقود الصحيحة إجماعا، إذ لا لزوم مع عدم الصحة.
فالتحقيق في الجواب، هو: أن الرواية واردة في مقام حكم آخر، فهي نظير قولنا: " يستحب أن يقرأ دبر كل صلاة كذا " فإنه ليس من عمومات صحة الصلاة، بحيث يتمسك به عند الشك في صحة صلاة. ولا منافاة بين العموم وبين ورود العام في سياق حكم آخر غير الحكم المحمول على العام، كما في قولك:
" أشرب الماء فوق كل غذاء " فإنه لا يدل على جواز أكل كل غذاء، وليس (2) يعلم من السياق أن الطلب إنما وقع بعد ملاحظة الصحة في الصلاة وجواز الأكل في الغذاء.