____________________
مضافا - في الأول - إلى إطلاق رواية زرارة: " قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على الأعظم السبعة.. الحديث " (1).
إلا أن يقال: إن مراده صلى الله عليه وآله ليس حصر تحقق مطلق السجود في كونه على السبعة، إذ لا معنى لذلك، وإنما المراد: سجود خاص فلعله سجود الصلاة، بل هو الظاهر، فتأمل.
وهل يجب أن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه في الصلاة؟ وجهان:
من الأصل ومن انصراف الاطلاق إليه. مضافا إلى رواية هشام بن حكم، عن أبي عبد الله عليه السلام: " السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " (2).
وأما وجوب التشهد بعدهما فهو المشهور - على ما قيل (3) - بل حكى في المدارك (4) - عن المعتبر (5) والمنتهى (6) - أنه مذهب علمائنا أجمع.
ولعله للروايات الكثيرة الآمرة به عقيبهما لخصوص بعض أسبابهما، ككثير من أخبار نسيان التشهد (7) ورواية زيد بن علي، عن آبائه عن علي عليهم السلام الحاكية لسهو النبي صلى الله عليه وآله حيث صلى الظهر خمسا، وفي آخرها:
إلا أن يقال: إن مراده صلى الله عليه وآله ليس حصر تحقق مطلق السجود في كونه على السبعة، إذ لا معنى لذلك، وإنما المراد: سجود خاص فلعله سجود الصلاة، بل هو الظاهر، فتأمل.
وهل يجب أن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه في الصلاة؟ وجهان:
من الأصل ومن انصراف الاطلاق إليه. مضافا إلى رواية هشام بن حكم، عن أبي عبد الله عليه السلام: " السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " (2).
وأما وجوب التشهد بعدهما فهو المشهور - على ما قيل (3) - بل حكى في المدارك (4) - عن المعتبر (5) والمنتهى (6) - أنه مذهب علمائنا أجمع.
ولعله للروايات الكثيرة الآمرة به عقيبهما لخصوص بعض أسبابهما، ككثير من أخبار نسيان التشهد (7) ورواية زيد بن علي، عن آبائه عن علي عليهم السلام الحاكية لسهو النبي صلى الله عليه وآله حيث صلى الظهر خمسا، وفي آخرها: