كون الشك قبل الدخول في الغير المترتب عليه شرعا، بل التعليل المستفاد من قوله: " هو حين يتوضأ " كالنص في عدم اعتبار الدخول في الغير كما لا يخفى.
مضافا إلى أن المفهوم لا يقاوم المنطوق.
مضافا إلى قوة احتمال خروج قيد " الدخول في الغير " مخرج الغالب في زمان حدوث الشك. واعتبار الدخول في الغير - فيما إذا كان الشك في أصل الوجود - ليس لأجل هذا القيد، بل لتوقف صدق التجاوز عن المحل والخروج عنه عليه، [ومع التكافؤ فيرجع إلى أصالة الصحة في فعل المسلم وإن كان الشك من الفاعل إلا أنه ليس لهذا الأصل - عدا الاجماع والسيرة الذين لا عموم فيهما لينفع في محل الشك - دليل عام سوى تلك الأخبار الأخيرة، فيبقى أصالة عدم الفعل وبقاء الأمر سليمتين] (1).
الثاني: أن المراد بتجاوز المحل لا يخلو عن أحد أمرين:
أحدهما: التجاوز عن محل مطلوبيته، فمحل القراءة باق ما لم يركع ومحل الركوع باق ما لم يسجد، ومحل السجدة والتشهد باق ما لم يركع في الركعة الأخرى.
وأما التكبير إذا تركه حتى قرأ فليس مطلوبا بوجه التدارك في هذه الصلاة، بل في ضمن صلاة مستأنفة، كالركوع إذا تركه حتى سجد أو القراءة إذا تعمد تركه حتى ركع، والمعنى المذكور هو المتبادر من مضي محل الفعل والتجاوز والخروج عنه، ولعله لذا حكي عن النهاية وجوب الرجوع للسجدة والتشهد إذا شك فيهما قبل الركوع في الركعة الأخرى (2). لكن يرده صريح قوله عليه السلام - في رواية إسماعيل بن جابر المصححة - " إن شك في السجود بعد