____________________
والأخبار قائمة على صحة الصلاة في كثير منها، بل في أكثرها - كما عرفت مفصلا - فلا بد من ارتكاب التخصيص فيه، وهو وإن كان أمرا غير عزيز لكن عدم تعرض الأصحاب لملاحظة التعارض بينه وبين ما دل على صحة الصلاة في تلك الصور - ولو بالعموم المطلق - أمارة قوية على فهمهم اختصاصه بصورة تلبس الأعداد. مضافا إلى إمكان دعوى التبادر العرفي على الاختصاص والانصراف ولا أقل من كونه موجبا للاجمال بالنسبة إلى غير تلك الصورة.
والثاني: أنه لو سلمنا عموم تلك العبارة وشمولها لغير تلك الصورة من صور الشك الموجب لكون الحكم بصحة الصلاة فيما تصح فيه من باب التخصيص، فنقول: إن خروج صور صحة الصلاة بأدلة الصحة المتقدمة يوجب خروجها - أيضا - عن مفهوم قوله: " ولم يقع وهمك.. " لأنه تقييد لما أريد من قوله: " لم تدر كم صليت ".
توضيحه: أنه إذا كان حاصل المنطوق هو أنه لم تدر كم صليت إن شككت في عدد الركعات في غير مثل الشك بين الاثنتين والثلاث أو الأربع وأخواتهما، ولم يقع وهمك على شئ فتجب الإعادة. ومفهومه أنه إن لم تشك في العدد في غير تلك الصور أو شككت فيه في غيرها ووقع وهمك على شئ فلا تجب الإعادة. ولا يخفى عدم ربطه بالمطلوب.
وهذا كله واضح بعد إحاطة الخبير بما حقق في بحث المفاهيم من أن المفهوم لا يدل إلا على انتفاء الجزاء عند انتفاء ما هو مراد من الشرط والموضوع عموما أو خصوصا، لا ما لفظهما ظاهر فيه وإن قامت القرينة المنفصلة على إرادة خلافه.
ثم إن القائل بالفرق بين الأوليين والأخيرتين هو الحلي (1) - على ما حكي
والثاني: أنه لو سلمنا عموم تلك العبارة وشمولها لغير تلك الصورة من صور الشك الموجب لكون الحكم بصحة الصلاة فيما تصح فيه من باب التخصيص، فنقول: إن خروج صور صحة الصلاة بأدلة الصحة المتقدمة يوجب خروجها - أيضا - عن مفهوم قوله: " ولم يقع وهمك.. " لأنه تقييد لما أريد من قوله: " لم تدر كم صليت ".
توضيحه: أنه إذا كان حاصل المنطوق هو أنه لم تدر كم صليت إن شككت في عدد الركعات في غير مثل الشك بين الاثنتين والثلاث أو الأربع وأخواتهما، ولم يقع وهمك على شئ فتجب الإعادة. ومفهومه أنه إن لم تشك في العدد في غير تلك الصور أو شككت فيه في غيرها ووقع وهمك على شئ فلا تجب الإعادة. ولا يخفى عدم ربطه بالمطلوب.
وهذا كله واضح بعد إحاطة الخبير بما حقق في بحث المفاهيم من أن المفهوم لا يدل إلا على انتفاء الجزاء عند انتفاء ما هو مراد من الشرط والموضوع عموما أو خصوصا، لا ما لفظهما ظاهر فيه وإن قامت القرينة المنفصلة على إرادة خلافه.
ثم إن القائل بالفرق بين الأوليين والأخيرتين هو الحلي (1) - على ما حكي