____________________
السابقة، وهو ما لو تذكر نقصان الصلاة في أثناء الاحتياط المتمم له، فإن الركعتين من جلوس بمنزلة ركعة واحدة من قيام، فكأنه تذكر كون صلاته اثنتين في أثناء الركعتين من قيام، وكما لو تذكر ذلك من شك بين الاثنتين والأربع في أثناء احتياطه حيث حكم المصنف بالبطلان.
وهنا ثلاثة احتمالات أخر: أحدها: صحة الصلاة ووجوب فعل الركعتين من قيام، وهو المناسب للقول في مسألة التذكر في الأثناء، بوجوب إتمام صلاة الاحتياط وإن زاد على الناقص، كما لو ذكر الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع - في أثناء الركعتين من قيام - أنه صلى ثلاثا.
والثاني: لزوم ركعة أخرى مشتملة على التسبيحات مجردة عن تكبيرة ونية صلاة مستقلة.
والثالث: وجوب ركعتين كذلك، نظرا إلى عدم إجزاء الركعتين من جلوس عن شئ من الركعتين الفائتتين. وهذا هو الأقرب.
والظاهر فساد الأول وإن كان موافقا لأصالة بقاء الأمر، لكن الظاهر أن الأمر بتدارك كل نقص محتمل إنما هو ما لم يزل احتمال وقوعه، وبه يرفع اليد عما يتراءى في أخبار أحكام الشكوك من ظهور ثبوت حكمها واستقراره بمجرد حدوثها وإن زالت، ويرجع إلى الأدلة الدالة على وجوب إكمال ما نقص من الصلاة بعد التذكر ما لم يتخلل مثل الحدث، ولهذا اخترنا في المسألة المتقدمة - وهي (1) تذكر النقصان قبل فعل شئ من الاحتياط - وجوب الاكمال وعدم وجوب الاحتياط.
ويمكن أن يكون حكم المصنف قدس سره بالبطلان لما أشرنا إليه سابقا في معنى قوله عليه السلام في رواية عمار: " فقم وصل ما ظننت.. " المطابق حكمه
وهنا ثلاثة احتمالات أخر: أحدها: صحة الصلاة ووجوب فعل الركعتين من قيام، وهو المناسب للقول في مسألة التذكر في الأثناء، بوجوب إتمام صلاة الاحتياط وإن زاد على الناقص، كما لو ذكر الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع - في أثناء الركعتين من قيام - أنه صلى ثلاثا.
والثاني: لزوم ركعة أخرى مشتملة على التسبيحات مجردة عن تكبيرة ونية صلاة مستقلة.
والثالث: وجوب ركعتين كذلك، نظرا إلى عدم إجزاء الركعتين من جلوس عن شئ من الركعتين الفائتتين. وهذا هو الأقرب.
والظاهر فساد الأول وإن كان موافقا لأصالة بقاء الأمر، لكن الظاهر أن الأمر بتدارك كل نقص محتمل إنما هو ما لم يزل احتمال وقوعه، وبه يرفع اليد عما يتراءى في أخبار أحكام الشكوك من ظهور ثبوت حكمها واستقراره بمجرد حدوثها وإن زالت، ويرجع إلى الأدلة الدالة على وجوب إكمال ما نقص من الصلاة بعد التذكر ما لم يتخلل مثل الحدث، ولهذا اخترنا في المسألة المتقدمة - وهي (1) تذكر النقصان قبل فعل شئ من الاحتياط - وجوب الاكمال وعدم وجوب الاحتياط.
ويمكن أن يكون حكم المصنف قدس سره بالبطلان لما أشرنا إليه سابقا في معنى قوله عليه السلام في رواية عمار: " فقم وصل ما ظننت.. " المطابق حكمه