ثم إن ظاهر روايتي محمد بن مسلم وابن أبي العلاء - المتقدمتين (1) - بل صريحهما أنه لا يقدح طول الفصل أو الفعل الكثير سهوا ولو كان ماحيا لصورة الصلاة مع أن الظاهر أن محو صورة الصلاة يبطل ولو سهوا.
فلا بد إما من حمل الروايتين وغيرهما على ما إذا لم يطل الفصل.
وإما على أن التدارك مع تحقق المنافي فرض مستقل، كما احتمله في البيان وفرع عليه الحكم بالصحة لو فعل بعد ذكر النقص منافيا آخر غير ما فعله قبل ذكره (2) وإن كان هذا التفريع لا يخلو عن منع.
نعم يظهر من غير واحد من الروايات الحكم [..] (3) وقوع التكلم بعد ذكر النقص (من قبيل قضاء الأجزاء) (4).
وإما من القول بأن الصورة الاتصالية المعتبرة في الصلاة إنما هي بين أجزاء الركعة الواحدة لا بين أعداد الركعات، لتلك الأخبار.
وإما من القول بأن طول الفصل الحاصل سهوا لا يضر، لأجل تلك الأخبار.
ويترتب على ذلك أنه لو سلم قبل السجدتين في غير الركعة الأخيرة وطال الفصل وجب الاستئناف على بعض الوجوه.
ولو سلم قبل الركوع فهو نقص للركعتين فيأتي بهما.