____________________
[الباب] (1) لفرض المسألة من وجهين:
أحدهما: انصراف السهو فيها إلى ما يحصل الاحتمال المساوي. ومجرد إطلاق السهو في الأخبار على ما يشمل الظن - كما استشهد به للقول الثاني - لا ينافي انصرافه في حال الاطلاق إلى خصوص المساوي، كما هو الحال في جميع المطلقات المشككة.
والثاني: انصراف الأخبار إلى غير صورة حصول الظن بخلاف قول الحافظ. بل قد عرفت سابقا إمكان دعوى انصرافها إلى حصول الظن بقوله، مع أن صحيحة علي بن جعفر ظاهرة من حيث مورد السؤال في غير الظن، إذ الشك في عدد الركعات مع الظن لا يوجب على المصلي سهوا حتى ينفى.
[السادس]:
هل يرجع المصلي إلى غير إمامه أو مأمومه ممن حضر عنده والتفت إليه؟
مقتضى الأصل والاطلاقات: عدم الجواز وإن كان عدلا، بل وإن كانا عدلين، بناء على عدم الدليل على حجيتهما مطلقا.
نعم لو أفاد الظن، وجب الرجوع فيما يجب العمل فيه بالظن.
[السابع]:
لو اختلف المأمومون فهل يرجع الإمام الشاك إلى بعضهم تعينا مع الترجيح وتخييرا مع عدمه؟ الظاهر العدم، لعدم الدليل [و] (1) لمفهوم مرسلة يونس: " إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم " (2) أو " بإيقان منهم " على
أحدهما: انصراف السهو فيها إلى ما يحصل الاحتمال المساوي. ومجرد إطلاق السهو في الأخبار على ما يشمل الظن - كما استشهد به للقول الثاني - لا ينافي انصرافه في حال الاطلاق إلى خصوص المساوي، كما هو الحال في جميع المطلقات المشككة.
والثاني: انصراف الأخبار إلى غير صورة حصول الظن بخلاف قول الحافظ. بل قد عرفت سابقا إمكان دعوى انصرافها إلى حصول الظن بقوله، مع أن صحيحة علي بن جعفر ظاهرة من حيث مورد السؤال في غير الظن، إذ الشك في عدد الركعات مع الظن لا يوجب على المصلي سهوا حتى ينفى.
[السادس]:
هل يرجع المصلي إلى غير إمامه أو مأمومه ممن حضر عنده والتفت إليه؟
مقتضى الأصل والاطلاقات: عدم الجواز وإن كان عدلا، بل وإن كانا عدلين، بناء على عدم الدليل على حجيتهما مطلقا.
نعم لو أفاد الظن، وجب الرجوع فيما يجب العمل فيه بالظن.
[السابع]:
لو اختلف المأمومون فهل يرجع الإمام الشاك إلى بعضهم تعينا مع الترجيح وتخييرا مع عدمه؟ الظاهر العدم، لعدم الدليل [و] (1) لمفهوم مرسلة يونس: " إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم " (2) أو " بإيقان منهم " على