____________________
من الآثار الملزمة على المكلف حين الشك، مرفوعة هنا عن المكلف الشاك.
فإن قيل: فما الجامع بين هذه الفقرة من الخبر والتي بعدها في مرسلة يونس: " وليس في المغرب والفجر سهو " (1)؟
قلت: الجامع المصحح للعطف هو نفي آثار الشك وأحكامها في كل من موجب السهو والفجر والمغرب، إلا أن نفي الآثار في الأول بمعنى: عدم إلزام المكلف بها ورفعها عنه. وفي الأخيرين بمعنى: عدم انتفاع المكلف بها وعدم إغنائها عن الإعادة والاستئناف. وهذا جامع لطيف، نظيره في العرفيات: أنك قد تنفي الثمرة والفائدة عن نصيحة رجلين وموعظتهما فتقول: " نصيحة زيد لا تفيد ونصيحة عمرو - أيضا - لا تفيد " مع إرادتك أن زيدا لا يحتاج إلى النصيحة، وعمروا لا تؤثر النصيح فيه.
ويشهد له قوله عليه السلام في رواية أخرى: " السهو في الأخيرتين، والإعادة في الأوليين " (2).
هذا على تقدير إرادة نفي الآثار من نفي الشك في كل من موجب السهو والمغرب والفجر.
ويمكن أن يراد من المنفي فيه - في قوله: " وليس في المغرب والفجر سهو " الآثار المترتبة عليه، بأن يراد: أن المغرب أو الفجر الذي يقع فيه السهو ليس بالمغرب أو الفجر الذي يترتب عليه أثر شرعا.
توضيح ذلك أن يقال: إن الشارع إذا سلب شيئا من الأمور الخارجية عن شئ آخر منها فلا بد أن يحمل ذلك إما على سلب الآثار الشرعية للمسلوب،
فإن قيل: فما الجامع بين هذه الفقرة من الخبر والتي بعدها في مرسلة يونس: " وليس في المغرب والفجر سهو " (1)؟
قلت: الجامع المصحح للعطف هو نفي آثار الشك وأحكامها في كل من موجب السهو والفجر والمغرب، إلا أن نفي الآثار في الأول بمعنى: عدم إلزام المكلف بها ورفعها عنه. وفي الأخيرين بمعنى: عدم انتفاع المكلف بها وعدم إغنائها عن الإعادة والاستئناف. وهذا جامع لطيف، نظيره في العرفيات: أنك قد تنفي الثمرة والفائدة عن نصيحة رجلين وموعظتهما فتقول: " نصيحة زيد لا تفيد ونصيحة عمرو - أيضا - لا تفيد " مع إرادتك أن زيدا لا يحتاج إلى النصيحة، وعمروا لا تؤثر النصيح فيه.
ويشهد له قوله عليه السلام في رواية أخرى: " السهو في الأخيرتين، والإعادة في الأوليين " (2).
هذا على تقدير إرادة نفي الآثار من نفي الشك في كل من موجب السهو والمغرب والفجر.
ويمكن أن يراد من المنفي فيه - في قوله: " وليس في المغرب والفجر سهو " الآثار المترتبة عليه، بأن يراد: أن المغرب أو الفجر الذي يقع فيه السهو ليس بالمغرب أو الفجر الذي يترتب عليه أثر شرعا.
توضيح ذلك أن يقال: إن الشارع إذا سلب شيئا من الأمور الخارجية عن شئ آخر منها فلا بد أن يحمل ذلك إما على سلب الآثار الشرعية للمسلوب،