والحاصل: أن الشك في فوات سجدة أو سجدتين أو عدم فوات شئ في الركعة الأولى من حيث احتمال فوات السجدتين شك في تحقق المبطل من غير مزاحمة علم إجمالي، فلا يلتفت إليه.
ومن حيث احتمال الفوات وعدم الفوات - وإن كان (1) شكا بعد تجاوز المحل فكان ينبغي أن لا يلتفت إليه، إلا أنه لما كان مجامعا للعلم الاجمالي بفوات شئ مردد بين ما بقي محله وما فات محله، فيجب تدارك ذلك الفائت الواقعي، ولا يحصل إلا بالجمع بين إتيانه في محله وقضائه بعد الصلاة.
لا يقال: فعلى هذا يجب قضاء السجدتين بعد الصلاة، لأن احتمال فواتها من الأولى وإن لم يلتفت إليه من حيث كونه مبطلا لكن يجب الالتفات إليه من حيث كونه جزء منسيا.
لأنا نقول: إن (2) فوات السجدتين مبطل وإلا يجب القضاء.
وإن ذكر بعد التشهد - بناء على أن الدخول في التشهد موجب لعدم الالتفات إلى الشك في السجدتين - فالأقوى: البطلان، لدوران حكمه في نفس الأمر بين وجوب الاستئناف ووجوب الاتيان بالسجدتين. واشتغاله ببقية أجزاء الصلاة مخالف لحكمه الواقعي قطعا وغير واجب في نفس الأمر جزما، فلا يجوز.
وإذا تردد الأمر بين وجوب السجدتين ووجوب الاستئناف، فمقتضى استصحاب بقاء الأمر بالصلاة عدم الاكتفاء في امتثاله بالاتيان بالسجدتين.
فإن قلت: إن الشك في كونهما من ركعتين أو ركعة يوجب الشك في وقوع المبطل في الصلاة، والأصل عدمه.
قلت: كذلك الشك المذكور يوجب الشك في فوات السجدتين من