____________________
اعلم: أن كل من أخل بشئ من واجبات ثبتت مدخليتها في الصلاة، فإن كان ذلك منه عمدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا، أو كيفية، أو شرطا، أو تركا، وسواء كان ركنا أو غير ركن.
ووجه البطلان في جميع ذلك بديهي، إذ لا معنى لمدخلية شئ في الصلاة المطلوبة واعتباره فيها إلا انتفاؤها بالاخلال به عمدا، كون ما أتى به لا معه غير مطابق لما أمر به، وهو معنى البطلان في العبادات.
وإن كان سهوا: فإن كان غير ركن، لم تبطل صلاته بمجرد الاخلال به، ولو قلنا بأصالة بطلان العبادة، ووجوب الإعادة بمجرد الاخلال ولو سهوا - كما حقق في محله (1) - إذ لا يمكن فرض عدم ركنية شئ - بناء على هذا الأصل - إلا إذا ثبت الدليل على عدم البطلان بالاخلال به سهوا.
وإن كان ركنا بطلت الصلاة بالاخلال به، كما لو أخل عمدا، إذ لا نعني
ووجه البطلان في جميع ذلك بديهي، إذ لا معنى لمدخلية شئ في الصلاة المطلوبة واعتباره فيها إلا انتفاؤها بالاخلال به عمدا، كون ما أتى به لا معه غير مطابق لما أمر به، وهو معنى البطلان في العبادات.
وإن كان سهوا: فإن كان غير ركن، لم تبطل صلاته بمجرد الاخلال به، ولو قلنا بأصالة بطلان العبادة، ووجوب الإعادة بمجرد الاخلال ولو سهوا - كما حقق في محله (1) - إذ لا يمكن فرض عدم ركنية شئ - بناء على هذا الأصل - إلا إذا ثبت الدليل على عدم البطلان بالاخلال به سهوا.
وإن كان ركنا بطلت الصلاة بالاخلال به، كما لو أخل عمدا، إذ لا نعني