____________________
ومثلها صحيحة ابن سنان المتقدمة (1)، بناء على أن المراد بالقضاء مطلق التدارك في أثناء الصلاة أو خارجها. وإطلاقه عليه من جهة أنه وقع بعد الفعل الذي أتى به مكانه، فليس في محله حقيقة، فتأمل.
ثم مقتضى عبارة المصنف: وجوب أن ينتصب قائما ثم يركع، ولعله لتدارك الهوي إليه، لكون الركوع هو الانحناء عن قيام.
[قوله]: وكذا (2) نسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد.
[أقول]: أما السجدة الواحدة أو التشهد، فيجب تداركهما قبل الدخول في ركوع الركعة الأخرى، ويستفاد ذلك من الأخبار المتقدمة (3) في قضاء السجدة والتشهد. مضافا إلى إطلاق الأمر. والظاهر أنهما متفق عليهما.
وأما نسيان السجدتين مع التذكر قبل الركوع: فالأظهر أنه غير مبطل ويجب تداركهما، لاطلاق الأمر وعدم مانع من التدارك، مضافا إلى صحيحة ابن سنان ورواية حكم بن حكيم المتقدمتين (4) بل ورواية معلى بن خنيس المتقدمة (5)، بناء على كون السجدة فيها أعم من الواحدة والثنتين، أو خصوص السجدتين بقرينة الحكم بالإعادة إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع.
خلافا للمفيد (6) والمحكي عن
ثم مقتضى عبارة المصنف: وجوب أن ينتصب قائما ثم يركع، ولعله لتدارك الهوي إليه، لكون الركوع هو الانحناء عن قيام.
[قوله]: وكذا (2) نسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد.
[أقول]: أما السجدة الواحدة أو التشهد، فيجب تداركهما قبل الدخول في ركوع الركعة الأخرى، ويستفاد ذلك من الأخبار المتقدمة (3) في قضاء السجدة والتشهد. مضافا إلى إطلاق الأمر. والظاهر أنهما متفق عليهما.
وأما نسيان السجدتين مع التذكر قبل الركوع: فالأظهر أنه غير مبطل ويجب تداركهما، لاطلاق الأمر وعدم مانع من التدارك، مضافا إلى صحيحة ابن سنان ورواية حكم بن حكيم المتقدمتين (4) بل ورواية معلى بن خنيس المتقدمة (5)، بناء على كون السجدة فيها أعم من الواحدة والثنتين، أو خصوص السجدتين بقرينة الحكم بالإعادة إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع.
خلافا للمفيد (6) والمحكي عن