____________________
لأن السقوط العقلي لا يقبل الاستصحاب، لأن حكم العقل المستقل لا يقبل التردد والاهمال الذي هو مورد جريان الاستصحاب، كما لا يخفى، وكذا حكم الشارع الناشئ عن حكم العقل المستقل، فحكم العقل بالسقوط والبراءة دائر مع قبح التكليف وجودا وعدما، ولا يحتمل أن يكون من قبيل النجاسة بالنسبة إلى التغير في المثال السابق.
وأما حكم الشارع بالسقوط مع قطع النظر عن قبح التكليف فلم يثبت حتى يستصحب، واحتمال حدوثه بعد ارتفاع السقوط العقلي وحدوث مناط آخر بعد ارتفاع المناط العقلي، مدفوع بالأصل.
وحاصل الفرق بين هذا القسم والقسم السابق: أن بقاء السقوط هناك لم يحتج إلى علة أخرى سوى العلة المحدثة له، وهنا يحتاج لأن حكم العقل بالسقوط المسبب عن تقبيحه للتكليف لا يقبل أن يبقى بعد ارتفاع التقبيح، فحكم الشارع ببقاء السقوط - لو ثبت - فإنما هو بعلة أخرى، فالشك في استمرار السقوط مسبب عن الشك في حدوث علة أخرى، وإذا كان الأصل عدم حدوثها وجب الحكم بعدم استمرار السقوط.
فإن قلت: السقوط في الآن المتأخر - أعني زمان كشف الخطأ - لا يحتاج إلى علة جديدة أخرى حتى يقال: الأصل عدمها، بل يكفي في علة السقوط عدم علة للثبوت.
قلت: من المعلوم أن المقتضي لاشتغال الذمة حال الجهل والقصور ثابت - أعني.. (1) والمطلوبية - وإنما الجهل والقصور مانع عنه، وليست (2) الصلاة الواجبة بالنسبة إلى الجاهل بها العاجز عن الاتيان بها مثلها بالنسبة إلى المكلف
وأما حكم الشارع بالسقوط مع قطع النظر عن قبح التكليف فلم يثبت حتى يستصحب، واحتمال حدوثه بعد ارتفاع السقوط العقلي وحدوث مناط آخر بعد ارتفاع المناط العقلي، مدفوع بالأصل.
وحاصل الفرق بين هذا القسم والقسم السابق: أن بقاء السقوط هناك لم يحتج إلى علة أخرى سوى العلة المحدثة له، وهنا يحتاج لأن حكم العقل بالسقوط المسبب عن تقبيحه للتكليف لا يقبل أن يبقى بعد ارتفاع التقبيح، فحكم الشارع ببقاء السقوط - لو ثبت - فإنما هو بعلة أخرى، فالشك في استمرار السقوط مسبب عن الشك في حدوث علة أخرى، وإذا كان الأصل عدم حدوثها وجب الحكم بعدم استمرار السقوط.
فإن قلت: السقوط في الآن المتأخر - أعني زمان كشف الخطأ - لا يحتاج إلى علة جديدة أخرى حتى يقال: الأصل عدمها، بل يكفي في علة السقوط عدم علة للثبوت.
قلت: من المعلوم أن المقتضي لاشتغال الذمة حال الجهل والقصور ثابت - أعني.. (1) والمطلوبية - وإنما الجهل والقصور مانع عنه، وليست (2) الصلاة الواجبة بالنسبة إلى الجاهل بها العاجز عن الاتيان بها مثلها بالنسبة إلى المكلف