والمعروف عمن عدا ابن بابويه تعين البناء على الأكثر والاحتياط، وعنه التخيير بينه وبين البناء على الأقل (1) وهو شاذ مخالف للأخبار المستفيضة، بل المتواترة (2) كما عن العماني (3).
وظاهر أكثر تلك الأخبار تعين الجلوس في الاحتياط كما عن العماني والجعفي (4) إلا أن في مرسلة جميل، وقبله علي بن حديد - أن المصلي بالخيار بينه وبين ركعة قائما (5). مضافا إلى ظهور العمومات في تعين القيام المصروف إلى التخيير جمعا والتفاتا إلى ما ذكرنا من بعد ارتكاب التقييد عن مساقها.
الثالثة: الشك بين الثنتين والأربع.
والمعروف فتوى ورواية فيه ما دل عليه العمومات (6) مضافا إلى الروايات الخاصة.
وعن ابن بابويه الإعادة (7)، لمصححة (8) محمولة على محامل أقربها وقوع الشك قبل إكمال الركعتين.
وقوى في المدارك (9) احتمال التخيير بين المعروف والبناء على الأقل، لصحيحة زرارة (10) القابلة للارجاع إلى مذهب المشهور.