____________________
وإبطالها مطلقا أو إلا إذا كان المزيد ركنا وفرض المأتي به غير ركن، فالظاهر جواز الاتيان به وعدم إبطاله، لعموم عدم وجوب الإعادة إلا من أمور.
[الثاني] هل يسقط بكثرة السهو ما يجب به بعد الصلاة، كسجدتي السهو أم لا؟
الظاهر الثاني، لعموم ما دل على ثبوتهما بوجود موجبهما، ولم يدل دليل على سقوطهما بكثرة الموجب، إذ الموجود في الروايات المضي في الصلاة ولا ينافي ثبوتهما، بل قد يؤكده نظرا إلى أن المستفاد من الأخبار أن المضي لعدم اعتياد الخبيث بإدخال السهو، فيناسبه الاتيان بالسجدتين اللتين سميتا في الأخبار (1) ب " المرغمتين " لارغام أنف الشيطان، فتأمل.
وكذا الكلام في صلاة الاحتياط، فإن الظاهر والأحوط فعلها.
وأما وجوب قضاء الأجزاء المنسية - لو قلنا بإلحاق كثير النسيان بكثير الشك - فالظاهر أنه - أيضا - غير منتف، لعدم دلالة المضي على نفي القضاء فيبقى أدلة وجوب قضائها سليمة عن الوارد.
ولو لم نقل بإلحاق كثير النسيان بكثير الشك، فيسقط الكلام في سقوطها وسقوط سجدتي السهو الواجبتين بالنسيان رأسا، ويكون الكلام السابق في السجدتين فيما إذا وجبتا بالشك كالشك بين الأربع والخمس والشك بين الزيادة والنقيصة لو أوجبناهما له.
[الثالث] المرجع في الكثرة - المسقطة لأحكام السهو - العرف، وفاقا لجماعة من
[الثاني] هل يسقط بكثرة السهو ما يجب به بعد الصلاة، كسجدتي السهو أم لا؟
الظاهر الثاني، لعموم ما دل على ثبوتهما بوجود موجبهما، ولم يدل دليل على سقوطهما بكثرة الموجب، إذ الموجود في الروايات المضي في الصلاة ولا ينافي ثبوتهما، بل قد يؤكده نظرا إلى أن المستفاد من الأخبار أن المضي لعدم اعتياد الخبيث بإدخال السهو، فيناسبه الاتيان بالسجدتين اللتين سميتا في الأخبار (1) ب " المرغمتين " لارغام أنف الشيطان، فتأمل.
وكذا الكلام في صلاة الاحتياط، فإن الظاهر والأحوط فعلها.
وأما وجوب قضاء الأجزاء المنسية - لو قلنا بإلحاق كثير النسيان بكثير الشك - فالظاهر أنه - أيضا - غير منتف، لعدم دلالة المضي على نفي القضاء فيبقى أدلة وجوب قضائها سليمة عن الوارد.
ولو لم نقل بإلحاق كثير النسيان بكثير الشك، فيسقط الكلام في سقوطها وسقوط سجدتي السهو الواجبتين بالنسيان رأسا، ويكون الكلام السابق في السجدتين فيما إذا وجبتا بالشك كالشك بين الأربع والخمس والشك بين الزيادة والنقيصة لو أوجبناهما له.
[الثالث] المرجع في الكثرة - المسقطة لأحكام السهو - العرف، وفاقا لجماعة من