الركعة (1) بعد تجاوز المحل فلا يلتفت إليه، فإن عمل بالأصلين لزم القطع بمخالفة الواقع.
ودعوى جواز المخالفة القطعية - كما في كثير من الموارد سيما في الشبهات الموضوعية - مسلمة إذا لم يرجع إلى العلم التفصيلي بالمخالفة. وما نحن فيه من هذا القبيل للعلم التفصيلي بأن اشتغاله ببقية أجزاء الصلاة غير مطلوب واقعا، فكيف يجزي مع العلم بعدم تعلق الأمر بها؟
مع أن أصالة عدم وقوع المبطل معارض بأصالة عدم السجدة في الركعة الأولى رأسا، فيصير كتارك السجدتين فيها يقينا.
وهذا الأصل مقدم في نفسه على استصحاب الصحة، لأن الشك في الصحة وعدمها مسبب عن الشك في الفعل وعدمه، إلا أن الوارد على هذا الأصل هو أصالة عدم الالتفات إلى الشك بعد التجاوز عن محله، وهذا الأصل مشترك بين أمرين يقطع من العمل به فيهما مخالفة الواقع قطعا.
وإن ذكر ذلك بعد الفراغ عن الصلاة، فالظاهر عدم الاعتناء، لما دل على عدم الالتفات بعد الفراغ من الصلاة (2).
وهل يجب قضاء السجدتين أم لا؟ لا يبعد العدم، تمسكا بمقتضى أصالة عدم الوجوب، إلا أن وجوب أحد الأمرين (3) في الواقع يقيني، إما قضاء السجدتين، وإما إعادة الصلاة. فيجب إما الجمع بينهما من باب البراءة اليقينية، أو طرحهما نظرا إلى عدم المبالاة بالمخالفة القطعية ما لم يفض إلى مخالفة العلم التفصيلي.
أو يجب قضاء السجدتين، لعموم ما دل على وجوب ما نسي في الصلاة، وأن