____________________
ركعة واحدة لا يحتاج إلى حدوث نسيانين.
ولا يعارضه أصالة عدم فعل سجدة واحدة من الأولى، لما عرفت: من أن ذلك مقدم على هذا. مع معارضته بأصالة عدم فعل شئ منهما في الركعة الثانية.
ولا يعارضها في هذه الصورة مثلها بالنسبة إلى الركعة الأولى منهما، لفرض القطع بوقوع واحدة في الأولى - في هذه الصورة -.
وأما في الصورة الأولى: فلأصالة عدم التعدد أيضا.
ولا يعارضه أصالة تأخر الحادث، لأن الشك في التقدم والتأخر مسبب عن الشك في وحدة السهو وتعدده، فإذا جرى الأصل في السبب فيتبعه ما يتبعه، وإن كان مخالفا للأصل لو خلي وطبعه.
ونظير هذا الفرض ما اتفقوا عليه في مبحث وضع صيغة " افعل " للوجوب، من أنه إذا ثبت حقيقتها فيه في عرفنا فتثبت في اللغة بأصالة عدم تعدد الوضع، ولم يلتفتوا إلى أصالة تأخر الوضع للوجوب وهو واضح.
مضافا في الصور الثلاث إلى أصالة الاشتغال المقتضية لوجوب تحصيل البراءة الغير المتحققة إلا بإعادة الصلاة.
وقد يعارض ما ذكر من الأصول في المقام بأصالة صحة الصلاة، وهي غير أصيلة عندنا لما حقق في محله (1).
وقد يستدل (2) على البطلان بمرسلة المعلى بن خنيس: " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته؟ قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه. وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة. ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين
ولا يعارضه أصالة عدم فعل سجدة واحدة من الأولى، لما عرفت: من أن ذلك مقدم على هذا. مع معارضته بأصالة عدم فعل شئ منهما في الركعة الثانية.
ولا يعارضها في هذه الصورة مثلها بالنسبة إلى الركعة الأولى منهما، لفرض القطع بوقوع واحدة في الأولى - في هذه الصورة -.
وأما في الصورة الأولى: فلأصالة عدم التعدد أيضا.
ولا يعارضه أصالة تأخر الحادث، لأن الشك في التقدم والتأخر مسبب عن الشك في وحدة السهو وتعدده، فإذا جرى الأصل في السبب فيتبعه ما يتبعه، وإن كان مخالفا للأصل لو خلي وطبعه.
ونظير هذا الفرض ما اتفقوا عليه في مبحث وضع صيغة " افعل " للوجوب، من أنه إذا ثبت حقيقتها فيه في عرفنا فتثبت في اللغة بأصالة عدم تعدد الوضع، ولم يلتفتوا إلى أصالة تأخر الوضع للوجوب وهو واضح.
مضافا في الصور الثلاث إلى أصالة الاشتغال المقتضية لوجوب تحصيل البراءة الغير المتحققة إلا بإعادة الصلاة.
وقد يعارض ما ذكر من الأصول في المقام بأصالة صحة الصلاة، وهي غير أصيلة عندنا لما حقق في محله (1).
وقد يستدل (2) على البطلان بمرسلة المعلى بن خنيس: " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته؟ قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه. وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة. ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين