____________________
مضى محله والحكم هناك بأصالة عدم الاتيان، فافهم.
وإن تعلق الشك ببعض ماله مدخلية فيه من الكيفيات والأجزاء مع القطع بتحقق أصله في الجملة، كما إذا شك في عدد سجدتي السهو، أو في الطمأنينة بينهما، أو الذكر فيهما، أو شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط، فيظهر من بعض (1) عدم الاعتناء به. ولا دليل عليه، لما عرفت من إجمال الروايتين (2) ولا إجماع في البين، فينبغي الرجوع إلى ما يقتضيه الأصول، فيبني - في الشك في عدد الركعات وسجدتي السهو قبل الدخول في التشهد الذي بعدهما - على الأقل، وعلى فعل المشكوك من الأجزاء بعد تجاوز المحل، لما عرفت من أصالة عدم عروض السهو. وعلى عدمه قبله، لأصالة عدم الاتيان.
اللهم إلا أن يدعى ظهور الخبرين المتقدمين في نفي الحكم عن السهو بالمعنى الأعم الواقع في موجب السهو بالمعنى الأعم، فيصير المعنى: أنه لا يعتنى بالسهو الواقع في موجب السهو. لا بمعنى وجوب البناء على اليقين السابق والأخذ به، بل بمعنى عدم لزوم شئ عليه من أجل هذا الشك، فلو شك في صلاة الاحتياط بين الواحدة والثنتين فيبني على الثنتين ولا يعتني بالشك الذي يوجب عليه البناء على الأقل. وكذا لو شك في فعل شئ يبني عليه، ولا حكم للشك هنا، بمعنى أن حكم الشك ومقتضاه وأثره - الذي هو البناء على عدم الاتيان - غير معمول به.
وحاصل المراد هو: أن الآثار والأحكام المترتبة على الشك في غير هذا الموضع من البناء على الأقل أو على الأكثر مع لزوم الاحتياط بعده عند الشك في الأعداد والبناء على عدم الفعل عند الشك فيه قبل مضي المحل وغير ذلك
وإن تعلق الشك ببعض ماله مدخلية فيه من الكيفيات والأجزاء مع القطع بتحقق أصله في الجملة، كما إذا شك في عدد سجدتي السهو، أو في الطمأنينة بينهما، أو الذكر فيهما، أو شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط، فيظهر من بعض (1) عدم الاعتناء به. ولا دليل عليه، لما عرفت من إجمال الروايتين (2) ولا إجماع في البين، فينبغي الرجوع إلى ما يقتضيه الأصول، فيبني - في الشك في عدد الركعات وسجدتي السهو قبل الدخول في التشهد الذي بعدهما - على الأقل، وعلى فعل المشكوك من الأجزاء بعد تجاوز المحل، لما عرفت من أصالة عدم عروض السهو. وعلى عدمه قبله، لأصالة عدم الاتيان.
اللهم إلا أن يدعى ظهور الخبرين المتقدمين في نفي الحكم عن السهو بالمعنى الأعم الواقع في موجب السهو بالمعنى الأعم، فيصير المعنى: أنه لا يعتنى بالسهو الواقع في موجب السهو. لا بمعنى وجوب البناء على اليقين السابق والأخذ به، بل بمعنى عدم لزوم شئ عليه من أجل هذا الشك، فلو شك في صلاة الاحتياط بين الواحدة والثنتين فيبني على الثنتين ولا يعتني بالشك الذي يوجب عليه البناء على الأقل. وكذا لو شك في فعل شئ يبني عليه، ولا حكم للشك هنا، بمعنى أن حكم الشك ومقتضاه وأثره - الذي هو البناء على عدم الاتيان - غير معمول به.
وحاصل المراد هو: أن الآثار والأحكام المترتبة على الشك في غير هذا الموضع من البناء على الأقل أو على الأكثر مع لزوم الاحتياط بعده عند الشك في الأعداد والبناء على عدم الفعل عند الشك فيه قبل مضي المحل وغير ذلك