في الخلل الواقع في الصلاة وهو إما عن عمد وإما عن السهو، وهي - كما في الصحاح - الغفلة (1).
وهي توجب النسيان تارة والشك أخرى، فإن كان عن عمد فلا إشكال في بطلان الصلاة، ويدخل في العامد الجاهل مطلقا - وإن لم يأثم القاصر منه - لعموم الأمر مع بقاء الوقت، وأصالة عدم سقوطه بما فعل.
واستثني من ذلك - لأجل النص - (2) الجاهل بوجوب الجهر والاخفات فيما يجبان فيه من حيث ذات الفريضة، إذا لم يكن مترددا ليتمكن من قصد التقرب.
أما إذا وجب الاخفات - لأجل الاقتداء - أو على المرأة - لكون صوتها عورة - فلا يبعد عدم المعذورية، لانصراف النص إلى غير ذلك، مضافا إلى اختصاصه بالرجل، فتأمل.
وإن كان عن سهو، فمنه ما لا حكم له، ومنه ما له حكم، وقد أشار المصنف قدس سره إلى القسم الأول بقوله (3): (لا حكم للسهو مع غلبة) أحد