الأولى وعزم على الاتيان بالثانية فذهل عنها، وإلا فلا يجب.
ولو جلس عقيب الأولى بنية الاستراحة مع اغفاله وجوبها [..] الاجزاء [..] وأما مع اغفالها.
ولو شك في الجلوس عقيب الأولى، فهل هو شك بعد الانتقال عن المحل أو لا؟ وجهان مبنيان على ما سيأتي في مقامه.
[مسألة] [7] لو نسي التشهد وذكر قبل الركوع تداركه مع ما بعده، لعموم ما تقدم وخصوص المستفيضة. وفي حكم التشهد أجزائه اجماعا، للعموم المتقدم، وهو المستند أيضا في نسيان التشهد الأخير إذا ذكره قبل التسليم.
[مسألة] [8] لو نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الركوع قضاها بعد التسليم، لعموم ما تقدم وخصوص مصححة إسماعيل بن جابر فيمن ذكر السجدة بعد الركوع: " قال: فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء ".
وفي رواية أبي بصير: " قال سأله عن رجل نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم. قال: يعيدها إذا ذكر ما لم يركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها، وليس عليه سهو ".
فظهر ضعف القول ببطلان الصلاة، ويمكن أن يستدل عليه بقوله: " لا تعد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة " بناء على إرادة الأعم من الزيادة والنقيصة وإن كان مورده الأولى.
[مسألة] [9] لو نسي التشهد حتى ركع قضاها أيضا لما تقدم، ويظهر من المحكي عن