ويعتبر كونه مستجمعا لشرائط الجزئية، فلو فقد بعضها لم يكن زيادة، مثلا لو وضع جبهته على غير الأرض أو ما أنبت منها، فإن كان عمدا فصلاته باطلة لأجل النهي المتعلق بالجزء. وإن كان جهلا بالموضوع فيجوز الرفع ولا يلزم الزيادة.
ثم إن الزيادة في صورة العمد مبطلة من وجهين:
أحدهما: نفس الزيادة، والثاني: من حيث التشريع، وقد يتمحض الثاني فيما إذا زاد بقصد الجزئية شيئا من غير أفعال الصلاة.
ثم إن أدلة إبطال الزيادة إنما تعارض صحيحة زرارة الدالة على أنه: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (1) إذا قلنا بأنها مختصة بالاخلال بما يعتبر في الصلاة فعلا أو تركا لا عن تعمد - كما هو الظاهر المنساق إلى الذهن من الصحيحة - لكن أدلة الزيادة (2) حيث إنها أيضا مختصة بصورة الزيادة لا عن عمد فيكون أخص مطلقا من الصحيحة فتخصصها، كما أنه لو لم ندع الاختصاص من الطرفين لكانت أخص من الصحيحة.
وقد يتوهم أن قوله عليه السلام - في رواية سفيان [بن] السمط -: " تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " (3) تدل على صحة الصلاة بالزيادة والنقيصة السهوية فتعارض ما مر من أدلة الزيادة.
وقد أجيب عنه بأن المراد بالزيادة والنقيصة الداخلتين إجماعا هما غير المبطلتين، فلا تنفع الرواية في إثبات الصحة ونفي الابطال فيما شك في إبطاله من الزيادة والنقيصة.
وفيه نظر لا يخفى، إذ الرواية لا تقييد فيها، فيكون الأمر بسجدة السهو