أحكام الخلل في الصلاة - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٦٠
ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ثلاثا من قيام بتسليمتين.
____________________
الاحتياط. ولا ينافي ذلك كله التأكيدات التي بعده في عدم نقض اليقين بالشك، لأن ترك صلاة الاحتياط ومجرد البناء على الأكثر مع عدم احتياط مع قيام احتمال الأقل نقض اليقين بالشك.
مع أن التخيير فرع التكافؤ، وقد عرفت ما عليه الأخبار السابقة من المرجحات من صحة السند وصراحة الدلالة والاعتضاد بالشهرة والاجماعات المنقولة. مع أن التعيين أحوط من التخيير.
[قوله]: ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ثلاثا بتسليمتين.
[أقول]: أما وجوب البناء على الأربع، فهو محل وفاق، مضافا إلى العمومات السابقة، وخصوص الروايات الآتية.
وأما صلاة الاحتياط، فالمشهور على أنها ركعتان قائما وركعتان جالسا، لرواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل صلى فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات كان الركعتان نافلة، وإلا تمت الأربع " (1).
وإرسالها - مع أنه من ابن أبي عمير - مجبور بالشهرة.
وقيل (2) بوجوب ركعة قائما وركعتين جالسا، لرواية البجلي، عن أبي

(1) الوسائل 5: 326 الباب 13 من أبواب الخلل، الحديث 4.
(2) قال في المختلف 1: 133 بعد ذكر صورة المسألة وفتوى المشهور: وقال علي بن بابويه وابنه محمد: يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو اختيار ابن الجنيد.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست