ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلم، وسجد للسهو مطلقا.
ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد، وإلا بطلت.
الثالث: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر، أعاد إن كان قد فعل المبطل، وإلا فلا.
____________________
ويتشهد في ذلك المكان أو في مكان [نظيف] (1) فلمنافاتهما لأحد الشيئين الثابتين في محلهما: من كون التشهد جزء من الصلاة وأن الحدث الواقع في أثناء الصلاة مبطل، مطروحتان للشذوذ، أو محمولتان على التقية، كما قيل (2).
[قوله]: لو زاد ركعة في آخر الصلاة - إلى قوله - وإلا بطلت.
[أقول]: قد مضت المسألة مستوفاة عند قول المصنف قدس سره فيما سبق:
" أو زاد في الصلاة ركعة " (3) وكأن تكراره هنا لاستيفاء أقسام المسألة وأن منها ما لا يبطل، وقد استوفيناها هناك.
[قوله]: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان فعل المبطل، وإلا فلا.
[أقول]: إذا شك المصلي في عدد الصلاة الثنائية فقد عرفت أنه يحكم ببطلان صلاته، ونقول: إن بعد الحكم بالبطلان إذا ذكر ما شك فيه، فإن لم يحصل
[قوله]: لو زاد ركعة في آخر الصلاة - إلى قوله - وإلا بطلت.
[أقول]: قد مضت المسألة مستوفاة عند قول المصنف قدس سره فيما سبق:
" أو زاد في الصلاة ركعة " (3) وكأن تكراره هنا لاستيفاء أقسام المسألة وأن منها ما لا يبطل، وقد استوفيناها هناك.
[قوله]: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان فعل المبطل، وإلا فلا.
[أقول]: إذا شك المصلي في عدد الصلاة الثنائية فقد عرفت أنه يحكم ببطلان صلاته، ونقول: إن بعد الحكم بالبطلان إذا ذكر ما شك فيه، فإن لم يحصل